التنظيم التشريعي المقارن للمجال الرياضي.

محتويات الموضوع

المطلب الثاني : التشريع الرياضي المصري

 لقد أصبحت ظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية من الظواهر التي تهدد الأمن العالمي، بالنظر لما تشكله من تهديد على حياة الأفراد وأموالهم، بل حتى على حرياتهم والمشرع المصري التفت شأنه شأن العديد من التشريعات المقارنة إلى تأطير جرائم الشغب (الفقرة الثانية)، وهي مخالفات تتدخل لجزرها جهات أخرى غير القضاء (الفقرة الأولى).

الفقرة الأولى: تسوية النزاعات الرياضية وفق القانون الرياضي المصري

  إذا كانت الرياضة تشكل أداة لتوحيد الشعوب، وتقريب المسافات ولنشر السلم ونبذ العنصرية إلا أنها قد تزيغ عن هدفها، فتصبح مناسبة لقضاء مآرب أخرى.

 كما أن مسببات ظاهرة الشغب في التظاهرات الرياضية ، تختلف في مرجعيتها، فقد تكون ناتجة عن أسباب اجتماعية أو سياسية، وقد تكون دينية أوعرقية، وقد تمتزج فيها جميعا ، وبل تكون في بعض الأحيان ، وليدة أسباب لحظية وبالتالي تتحول التظاهرات الرياضية من فضاء للفرجة والمتعة إلى فضاء للخروج عن الضوابط القانونية[25] .

فنصبح أمام مجموعة من الجرائم، تتنوع ما بين الضرب والجرح والتخريب وإتلاف ممتلكات الغير أو العامة ، بل تصل إلى القتل في العديد من الحالات ، والتاريخ يوثق للعديد من التظاهرات الرياضية التي تحولت إلى مأساة حقيقة ، خلفت وراءها العديد من الضحايا ، كما هو الحال لأحداث بورسعيد في مصر وقد ترتب عن هذه صدور أحكام بالإعدام في حق عدد من المشاغبين. الأمر الذي استدعى من المشرع المصري التدخل وقد بعد هذه الأحداث اصدار قانون يعنى بهذا المجال[26]

وتم خروج هذا القانون إلى أرض الواقع بشراكة بين عدة جهات حيث الزم فى مادته 79 الوزير المختص بإصدار القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بعد اعتماد لوائح الاتحادات الرياضية كما تمت دعوة الأندية ومراكز الشباب إلى إجراء انتخابات لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس الادارات الخاصة.

ولعل أبرز ما تضمنه القانون الرياضي المصري ما ورد في الفصل 7 الذي اكد على

انتهاء عصر القضاء المدني وإنشاء مركز مستقل يحمل اسم مركز التسوية والتحكيم تولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وذلك عن طريق الوساطة والتوفيق أو التحكيم

وطبقا للمادة 66 من نفس القانون فإن هذا المركز تكون له الشخصية الاعتبارية  ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون  أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوساطة والتوفيق أو التحكيم.

 الفقرة الثانية : العقوبات الزجرية في القانون الرياضي المصري 

   في ما يخص العقوبات الزجرية فقد تضمن هذا القانون مجموعة من المقتضيات الزجرية التي تهدف إلى زجر المخالفات التي ترتبط بالمجال الرياضي منها ما ورد في المادة 85  التي نصت على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية  أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين به”.

يتضح من خلال هذا المادة أن المشرع المصري أقر عقوبات حبسية ومالية في حق كل من يخلق الفوضى أو يصدر سلوكيات عنيفة أثناء النشاطات الرياضية.

 وفي هذا السياق ذهبت  المادة 86 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض[27].

  وطبقا للمادة 89 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم ايا من الأشياء المنصوص عليها فى البند 2 من المادة 87 داخل الاماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك اصابة احد الأشخاص وإذا ترتب على تلك الاصابة عاهة مستديمة او افضت إلى الموت يعاقب عليها وفقا لأحكام  قانون العقوبات.

وهكذا فإن الواضح كما أسلفنا أن بنود المواد السالفة الذكر قد أقرت عقوبات قاسية في حق الذي يثبت ارتكابها لأعمال العنف في خضم الأنشطة الرياضية 

 ولإقرار مزيد من الحماية للفاعلين في النشاط الرياضي حيث أكدت المادة 89 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف او التهديد او الترويع ضد لاعب او حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية او الإدارية للفرق الرياضية او احد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي او بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر.

 ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر الفا ولا تزيد عن ثلاثين الفا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضي بالمخالفة التي يحددها النظام السياسي للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون طبقا للمادة 90.

 كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون [28].

وقد عمل هذا القانون أيضا على زجر مختلف احداث الشغب ونص في المادة 93 “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.”

كما قرر عقوبات زجرية في حق النشطاء في الحقل الرياضي في حالة ارتكابها للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو ثبتت مساهمتهم فيها. 

وهو ما نصت عليه المادة 94 “يعاقب المسئول عن الغدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أي قانون اخر متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد ساهم في وقوع الجريمة بأي صور من صور المساهمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات”.

 وقد ذهب هذا القانون إلى حرمان المحكوم عليهم من صلاحيات العضوية في مجلس ادارة أي من هيئات الرياضية لمدة خمس سنوات[29].

من خلال ما سبق يتضح أن المشرع المصري ذهب إلى زجر مختلف الجنح والمخالفات التي تعرفها الملاعب الرياضية أو تلك التي تصدر عن أعضاء الهيئات الرياضية، وبذلك فإذا اردنا تقييم التجربة المصرية في مجال تنظيمها لتشريعات الرياضية، فإنه يمكن الوصول الى اعتبارها تجربة ناجحة إلى حد ما وأطرت مختلف الجرائم الرياضية .

خاتمة :

 من خلال القراءة لأهم التشريعات المقارنة في المجال الرياضي يتضح لنا سياسة هذه الدول في هذا المجال ، حيث اتجهت إلى احداث قوانين من أجل تسيير المجال الرياضي وتنظيمه بشكل يتناسب مع تطوره، كما اتجهت سياسة هذه الدول إلى المساهمة الفعالة في لاهتمام بالمجال الرياضي سواء من حيث الدعم المالي أو في يخص الأنظمة الرياضية فاتجهت سياستها إلى الاحتراف الرياضي بإعداد نصص قانونية لذلك .

إلا أنه رغم ذلك يعاب على بعض هذه التشريعات الرياضية  تشتتها وتناثر قواعدها في مجموعة من القوانين الشيء الذي يستدعي تجميعها في ترسانة قانونية موحدة بحيث تستفيد من الترتيب والتبويب والتنسيق الذي توفره عملية التقنين لقواعدها بشكل يبعد عنها الغموض والنقص والازدواجية والتناقض بين أحكامها وتجاوز مختلف الثغرات التي تشوب القوانين في المجال الرياضي،  وبغية ذلك نقترح ما يلي :

– تطوير الهيكل التنظيمي لقضاء الشباب والرياضة بما يحقق تطور الرياضة والاستعانة بأساليب العلم الحديثة في التقويم لجميع الجوانب المختلفة

– وضع هيكل تنظيمي يظم إدارات مختلفة لتنظيم برامج رياضية للجميع على مستوى مختلف الفئات العمرية ولكلا الجنسيين وللأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة

– تشكيل لجان علمية وقانونية متخصصة في المجال الرياضي

– تنظيم مؤتمرات دولية تعنى بالاهتمام بالمجال الرياضي ودراسة التشريعات المنظمة له.

كل هذا بغية تحقيق والوصول إلى الهدف الأسمى والغاية من وجود الرياضة التي تعد من أهم المجالات ، ومن أكثر الوسائل فعالية لمجابهة الجريمة وتكوين مجتمع مثالي تسوده القيم والأخلاق السامية .

لائحة المراجع والمصادر

1-الكتب:

-أحمد الورفلي: “المختصر في القانون الرياض”، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس 2015.

2-الرسائل:

– فيلالي فاطيمة : “الإجرام الرياضي في التشريع الجزائري”، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص علم الإجرام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  الدكتور مولاي الطاهر، السنة الجامعية  2015-2016.

3– المقالات والمجلات:

– قانون رياضة الجزائر في تشريع جديد لإعادة تنظيم الأمور، مقال منشور بموقع www.almaghribtoday.net ، نشر يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر 2013 على الساعة 00.31، تاريخ الاطلاع 1-11-2018 على الساعة 21:00 مساء.

– ساغي عبد القادر: “مقاربة تاريخية لتنظيم الرياضة  في الجزائر بين النصوص القانونية والممارسة”، مجلة جامعة الجزائر، العدد10 ، 2015.

– مصطفى عبد الله: ” قانون الرياضة والدستور”،  مقال منشور بمجلة المصري.

4-التشريعات والقوانين:

-دستور دولة قطر الصادر بتاريخ 08-06-2004 الموافق ل 20-04-1425 هجري، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6 بتاريخ 08-06-2005 الموافق ل 01-05-1426.

– الأمر المؤرخ في 157-62 الصادر 01-12-1962،  يسعى إلى تمديد مفعول التشريعات الفرنسية إلا ما تعارض منها مع السيادة الوطنية، الجريدة الرسمية،  العدد 02 الصادرة في  01-11-1963.

– المرسوم رقم 63-254 المنظم للرياضة والجمعيات الرياضية ، الصادر بتاريخ 10-07-1963.

–  القانون 89.03 بتنظيم المنظومة الوطنية للًتربية البدنية والرياضية وتطويرها، المؤرخ في 1989-02-14

– القانون رقم 09.95 المتعلق بتوجيه وتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، الصادر في 1995-11-25.

– القانون 05.13 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية وتطورها ،االمؤرخ في 14 رمضان  1434 الموافق ل 23 يوليو 2013.

– القانون عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 27 يوليوز 2006

– القانون المتعلق بمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة عدد 33 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2016 ، منشور بجريدة” الرائد الرسمي للجمهورية التونسية “، عدد 34 سنة 2016، ص 1599.

– القانون رقم 1 بتنظيم الأندية الرياضية ، الصادر بتاريخ 13-01-2016، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2 بتاريخ 31-01-2016 الموافق ل21- 04- 1437ص3.

– القانون رقم 27، الصادر بتاريخ 13-07-2004 الموافق ل 25-05-1425، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 12، بتاريخ 29-08-2004 الموافق ل 14- 07-1425 ، ص 926.

-القانون رقم 13 الصادر بتاريخ 08-05-2008 الموافق ل03-05-1429، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 10 بتاريخ 30-10-2008 .الموافق ل 01-11-1429 ، ص 138.

الفهرس

المقدمة————————————————————————- 1

المبحث الأول: تنظيم المجال الرياضي في الدول المغاربية———————— 3

المطلب الأول : التنظيم الرياضي في التشريع الجزائري ————————— 3

الفقرة الأولى: تطور الرياضة في التشريع الجزائري —————————— 3

الفقرة الثانية :آليات مكافحة الشغب في التشريع الجزائري ————————– 5

المطلب الثاني :الرياضة في التشريع التونسي ————————————- 7

الفقرة الأولى : القانون المنظم للهياكل الرياضية ———————————– 7

الفقرة الثانية: القانون المنظم لمراكز تكوين وإعداد رياضيين نخبة —————— 8

المبحث الثاني :التشريع الرياضي في قطر ومصر ——————————- 10

المطلب الأول: التنظيم التشريعي للمجال الرياضي في قطر ———————- 10

الفقرة الأولى: القوانين المنظمة للرياضة القطرية——————————— 10

الفقرة الثانية: التنظيم القانوني للهياكل الرياضية———————————- 12

المطلب الثاني: التشريع الرياضي المصري ————————————- 14

الفقرة الأولى: تسوية النزاعات الرياضية وفق القانون الرياضي المصري ——— 14

الفقرة الثانية: العقوبات الزجرية في القانون الرياضي المصري ——————- 16

خاتمة ———————————————————————— 19

لائحة المصادر والمراجع —————————————————— 20

الفهرس ———————————————————————- 22


-أحمد الورفلي: “المختصر في القانون الرياضي”، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس 2015 ص 35.[1]

[2]  فيلالي فاطيمة : “الإجرام الرياضي في التشريع الجزائري”، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص علم الإجرام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  الدكتور مولاي الطاهر، السنة الجامعية  2015-2016 ، ص 42.

[3]  الأمر المؤرخ في 157-62 الصادر 01-12-1962،  يسعى إلى تمديد مفعول التشريعات الفرنسية إلا ما تعارض منها مع السيادة الوطنية، الجريدة الرسمية  العدد 02 الصادرة في  01-11-1963.

[4]  المرسوم رقم 63-254 المنظم للرياضة والجمعيات الرياضية ، الصادر بتاريخ 10-07-1963.

[5]  فيلالي فاطيمة: “الإجرام الرياضي في التشريع الجزائري” مرجع سابق، ص 45.

[6]  القانون 89.03 بتنظيم المنظومة الوطنية للًتربية البدنية والرياضية وتطويرها، المؤرخ في 1989-02-14

[7] القانون رقم 09.95 المتعلق بتوجيه وتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، الصادر في 1995-11-25.

[8]  القانون 05.13 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية وتطورها ،االمؤرخ في 14 رمضان  1434 الموافق ل 23 يوليو 2013.

[9]  قانون رياضة الجزائر في تشريع جديد لإعادة تنظيم الأمور، مقال منشور بموقع www.almaghribtoday.net ، نشر يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر 2013 على الساعة 00.31، تاريخ الاطلاع 1-11-2018 على الساعة 21:00 مساء.

[10]  ساغي عبد القادر: “مقاربة تاريخية لتنظيم الرياضة  في الجزائر بين النصوص القانونية والممارسة”، مجلة جامعة الجزائر، العدد10 ، 2015، ص 3.

                                                                                القانون عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 27 يوليوز 2006[11]

[12] خضع القانون الأساسي المنظم للجنة الأولمبية التونسية لتنقيح سنة 2010 ، الذي تم بموجبه إحداث الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، بعد إلغاء لجنة الاحتكام للرياضة سنة 2005.

[13]  اللجنة الأولمبية الدولية هي منظمة رياضية دولية تأسست سنة 1894 بباريس، يوجد مقرها بلوزان السويسرية، وتعد أعلى سلطة رياضية في العالم ، تشرف على تنظيم الألعاب الأولمبية كل أربع سنوات.

 أحمد الورفلي: “المختصر في القانون الرياضي”، مرجع سابق، ص 27.[14]

 المرجع نفسه، ص 55.[15]

.[16]  القانون المتعلق بمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة عدد 33 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2016 ، منشور بجريدة” الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ” عدد 34 سنة 2016، ص 1599.

 راجع المادة الثانية من قانون مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة.[17]

 دستور دولة قطر الصادر بتاريخ 08-06-2004 الموافق ل 20-04-1425 هجري ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6 بتاريخ 08-06-2005[18]

الموافق ل 01-05-1426 ، ص 7 .

 19-  القانون رقم 1 بتنظيم الأندية الرياضية ، الصادر بتاريخ 13-01-2016، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2 بتاريخ 31-01-2016 الموافق ل21- 04-1437ص3.

 تنص المادة 48 على أنه :” يحظر على رئيس ونائب رئيس النادي والمدير العام والمسؤولين التنفيديين ، الذين تثيت مسؤوليتهم عن وقوع [20]

المخالفات التي دعت إلى حل النادي أو دمجه ، تولي أي منصب تنفيذي في أي ناد آخر ، لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحل أو الدمج”.

 [21]  القانون رقم 2 قانون في شأن اللاعبين  والإعلاميين والإداريين والشباب المختارين لتمثيل الأندية والإتحادات والجمعيات الشبابيةالصادرتاريخ-01 – 08-1993  الموافق ل 13-07-1413 ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1 ،بتاريخ 01-01- الموافق ل 08-07-1413 ، ص 487 ..1993ا

 المرسوم رقم 36 بتنظيم اللجنة الأولمبية القطرية ، الصادر بتاريخ 07-08-2002 الموافق ل 28-05-1423 ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد [22]

10 ، بتاريخ 06-10-2002 الموافق ل 30-07-1423 ، ص 652.

 القانون رقم 27  ، الصادر بتاريخ 13-07-2004 الموافق ل 25-05-1425 ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 12 ، بتاريخ 29-08-2004 [23]

الموافق ل 14- 07-1425 ، ص 926 .

التنظيم التشريعي المقارن للمجال الرياضي. التنظيم التشريعي المقارن للمجال الرياضي. التنظيم التشريعي المقارن للمجال الرياضي. التنظيم التشريعي المقارن للمجال الرياضي. التنظيم التشريعي المقارن للمجال الرياضي. التنظيم التشريعي المقارن للمجال الرياضي. التنظيم التشريعي المقارن للمجال الرياضي. التنظيم التشريعي المقارن للمجال الرياضي. التنظيم التشريعي المقارن للمجال الرياضي. التنظيم التشريعي المقارن للمجال الرياضي.

 القانون رقم 13 الصادر بتاريخ 08-05-2008 الموافق ل03-05-1429 ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 10 بتاريخ 30-10-2008 [24]

الموافق ل 01-11-1429 ، ص 138.

-قراءة في القانون رقم 09/09 المتعلق بالعنف المرتكب في المباريات والتظاهرات الرياضية .[25]

26- وقد أكد هذا القانون أن اللجنة الثلاثية  التى تتولى إدارة الرياضة المصرية ستقوم بعد التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية بوضع لائحة الاسترشادية للأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب لعقد جمعيات عمومية غير عادية لوضع اللوائح الخاصة بها، وأن الاتحادات سوف تقوم باعتماد لوائحها من الاتحادات الدولية التابعة لها كما سيتم اعتماد لوائح الاندية من اللجنة الثلاثية والجهة الإدارية

27-كما نصت المادة 87على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارية نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية 
 حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا 
– حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شان استخدامها إيذا الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.
 

[28]  -المادة 91 من القانون الرياضي الجديد

، مصطفى عبد الله: ” قانون الرياضة والدستور”،  مقال منشور بمجلة المصري .-[29]

[su_button url=”http://www.maroc2droit.online/clink/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a/” target=”blank” style=”3d” background=”#ffd408″ size=”9″ wide=”yes” center=”yes”]اضغط هنا لتحميل الموضوع بالكامل[/su_button]

 
الصفحة السابقة 1 2 3 4
زر الذهاب إلى الأعلى