ملخص رائع لقانون الميزانية الفصل الثاني



Résumé de la loi de finances



تلخيص مادة قانون الميزانية

  • تعريف المالية العامة:
هي دراسة تهتم بالأنشطة المالية للدولة و ايضا الأشخاص المعنويين و من باب الشفافية و الوضوح تبين و تقدر مجموع مداخيل و نفقات الدولة خلال السنة.
=>المالية العامة و قانون الميزانية يتطور مع تطور الدولة.
المالية العامة :
ليست هي الاموال العمومية و انما دراسة الجوانب المتعلقة بالأنشطة المالية للدولة و الاشخاص العمومية الاخرى من خلال دراسة مختلف الواردات من الضرائب و الرسوم مع تحديد القواعد التي تخضع لها هذه الواردات و المساطير المتبعة في استخلاصها و كما يبحث هذا العلم او هذه الدراسة في النفقات العمومية العامة.

=>الدولة هي التي سبقت المالية العامة.


المالية العامة :
هو تسيير و تمكين الاشخاص من مجموعة من الوسائل لتحقيق الاهداف الاقتصادية و الاجتماعية ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال: من أين تأتي الدولة بالأموال؟
 الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب: من الضرائب. 
    • قانون الميزانية:
    مجموعة من القوعد و الاحكام التي تنظم أنشطة المال العمومي و الغرض منه تمكين الاشخاص العمومية لكي تحقق هذه الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد. لابد من وضعه في مجاله؛ ينتمي الى حقل معرفي في المالية العامة و هي التي يوجد فيها من جهة قانون الميزانية و القانون الضريبي من جهة أخرى، لا يمكن ان تستقيم الدراسة بدون فهم المالية العامة و قانون الميزانية. 
    الشخص المعنوي:
    يتمثل في الدولة و ايضا في الجماعات و الجهات و العمالات و الاقاليم و المؤسسات العمومية. 
    ملاحظة:
    في المؤسسات العمومية شخصان يعتبران من الاشخاص المعنويين هما الرئيس العام و المحاسب العمومي يتبعان القانون العام، و ما تبقى فهم خاضعون للقانون العام. 
    الحاجيات الاساسية للإنسان:
    المأكل-المسكن-الأمن-التعليم-الصحة. 
    حاجات اساسية عامة: الامن، التعليم، الصحة. 
    حاجات اساسية فردية: السكن، المأكل
    الدولة عرفت تطورا من الدولة الحارسة او البولسيه او الدركية الى دولة متداخلة:
    الدولة الحارسة التي كانت تقتصر مهمتها على ثلاث مستويات الامن القضاء العدالة بدأت مباشرة بعد الثورة الفرنسية في القرن 18 و القرن 19
    عرفت سنة 1789 الحدث الفاصل الذي هو التحول من نظام ملكي الى نظام جمهوري
    بعد الحرب العالمية الثانية ستتحول الدولة من حارسة الى تدخليه (متداخلة) التي لن تقتصر مهمتها فقط على ثلاث مستويات الامن القضاء العدالة بل الاكثر من ذلك ستتدخل في جميع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. 

    • خاصية كل من الدولة الحارسة و الدولة المتداخلة:
    الدولة الحارسة : كانت تمتاز بخاصية توازن الميزانية بمعنى لا ينبغي ان تتعدى النفقات المداخيل و ايضا تمتاز بالحياد
     >> مداخيلها تكون من ضرائب فقط لا غير.
    الدولة المتداخلة :  تتسم بالعجز ولم تكن هناك رفاهية المجتمع.
    >> مداخيلها تكون من الضرائب وقروض ايضا

    تطور الأداء الضريبي للدولة:
    تعتبر الضريبة من الموارد المالية للدولة حيث عرفت تطورا ملحوظا عبر عدة عصور و هي كالتالي:
    العصر القديم -عصر الفراعنة – عصر اليونان و الرومان -عصر الوسيط -عصر الدولة الاسلامية.
    إبان العصر القديم كانت موارد الدولة المالية متمثل في الضرائب و حتى في عصر الفراعنة موارد الدولة المالية متمثل في الضرائب و أيضا في حقبة اليونان و الرومان تتمثل في الضرائب إلى أن في العصر الوسيط عرف تغيرا في عدم التفريق بين مالية الدولة و مالية الحاكم حتى كان هناك أشخاص يقومون ببعض الأعمال دون أن يتقاضوا أجرهم بسبب الحكم المطلق أنداك و لم تكن هناك شرعية قانونية و من الملاحظ أن في العصر القديم و عصر الفراعنة و حقبة اليونان و الرومان اشتركوا في ان الموارد المالية للدولة تأتي من الضرائب الا في العصر الوسيط حدث غاط بين مالية الدولة و مالية الحاكم و نجد ان عصر الدولة الاسلامية لم يختلف في ان الموارد المالية للدولة تأتي من الضرائب الى انه في هذا العصر بدأت تظهر الملامح او البوادر الاولى للمالية العامة بسبب هجرة الرسول و تأسيس بيت المسلمين حيث ظهرت عدة وسائل و طرق تأدى منها الضريبة .
    اولها “الزكاة” و تعتبر من الموارد الاولى و الاساسية حيث تفرض على الاغنياء بصفة عامة حيث تأخذ الزكاة على النقود و الابل و عروض التجارة و الذهب و الفضة. 
    “الغنائم” تفرض على المسلمين الذين حصلوا على غنائم من الحروب.
    “الفيء” هي كل ما صار للمسلمين من أموال الكفار عفوا و من دون قتال. 
    “الجزية” نوع من الضرائب تفرض على رؤوس الذكور العقلاء و البالغين من أهل الكتاب تفرض بقوة. 

    كيف تحقق المصلحة العامة؟ 
    بحسب أدام سميث ان المصلحة العامة تحقق بسبب أيدي خفية عن طريق المصلحة الخاصة. 


    • كيف نميز بين المالية العامة و المالية الخاصة؟ 
    هناك تلاث مميزات : 

    على مستوى الهــــدف: إن المالية العامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة عكس المالية الخاصة تهدف الى تحقيق المصلحة الخاصة.
    على مستوى الوسائل: نجد ان المالية العامة تتعامل بضرائب و هبات وقروض في حين المالية الخاصة تتعامل بالعقود و المعاملات. 
    على مستوى الموضوع: إن المالية العامة تأطر بقانون عام و المالية الخاصة تأطر بقانون خاص.
    قانون المالية: مجموعة من القواعد التي تأطر ميزانية الدولة ثم المجموعات العمومية و تبحث أيضا في تمكين هذه الوحدات العمومية من الوسائل المالية لتحقيق الانشطة اما اقتصادية او ادارية، كل الطرق التي تمر منها هذه الانشطة المالية [ اعداد – التنفيذ – المراقبة].

    • التميز بين قانون المالية و القانون الضريبي:
     إن القانون الذي ينظم قانون المالية هو القانون التنظيمي  .
     القانون الذي ينظم القانون الضريبي هو قانون عادي القانون الضريبي يتعلق فقط بكيفية تحصيل الضرائب ” مدونة الضرائب“. 

    • الفرق بين القانون التنظيمي و القانون العادي:
    القانون التنظيمي // يأتي مباشرة مع الدستور و هو القانون الاسمى في البلاد و الغاية من هذا القانون التنظيمي هو شرح و تفسير الدستور لابد أن يمر عبر المحكمة الدستورية.
     القانون العادي // هو الذي يصدر عن السلطة التشريعية او البرلمان يصوت عليه البرلمان و احيانا السلطة التنفيذية.

    تعريف الميزانية العامة (بيان تقدري) هناك تعريف واحد ولكن هناك عدة صيغ مختلفة الى ان التعريف المعمول به هو انها بيان تقدري توقعه السلطة التنفيذية و تأذن بتنفيذه السلطة التشريعية لمجموع مداخيل سنة كاملة. 

    • خصائص الميزانية العامة:
    بيان تقدري – الاجازة بالإذن – ترخيص البرلمان.
    مجموع تعاريف الميزانية العامة:
    تعريف المشرع الفرنسي: مجموع الحسابات التي تبين لسنة معينة جميع الموارد و النفقات الدائمة للدولة.
    تعريف المشرع الامريكي: صك تشريعي تقدر فيه نفقات السنة المالية و إرادتها بموجب قوانين نافدة فيها و أصول الجباية فيها. 
    تعريف المشرع المصري: برنامج حسابي للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محدد ذلك في إطار الخطة العامة لتنمية اقتصادية و اجتماعية و طبق السياسية العامة للدولة

    • ميزانيه الدوله المفهوم والقواعد:
    المفهوم:
    مفهوم عام:
    التطبيق العملي للسياسة العملية للبلاد والتي تتكون من الموارد والنفقات وهي أداة ترتكز عليها الدولة توضع وتنفذ سياستها الاقتصاديه والاجتماعيه بكونها تجسد بالأرقام توجهات وخيارات السلطات العموميه في مختلف الميادين خلال فترة مقبلة عادة ما تحدد في مدة سنة.
    مفهوم ضيق:
    بيان تقديري ترخص بمقتضاه السلطه التشريعية للسلطة التنفيذية بتحصيل الموارد العامه وصرف النفقات المقبله خلال سنه مقبله؛ تنفيذ السياسه الاقتصاديه والاجتماعيه.
    * في فرنسا بالرغم من الاعلانات والنصوص التي صدرت منذ 1789 والتي أجمعت على عدم شرعية الضرائب دون موافقة الشعب فإن هذه النصوص لم تعرف طريقها الى التطبيق الا ابتداء من سنة 1817 وتغير اسم الميزانيه واستبدل بالقانون المالي السنوي بموجب قانون 1959.
    اما في المغرب فيعود تاريخ اول ميزانيه بناءا على التعريف العصري لهذا المصطلح الى سنة 1913، غير أن هذا لا يعني أن المغرب قد عاش على إيقاع الفراغ فيما يتعلق بالتسيير المالي، قبل هذا التاريخ فقد تم تشكيل جهاز الأمناء في عهد المولى سليمان حيث كان يخضع لتوجيهات أمين الأمناء (وزير المالية حاليا) وكان أمين الأمناء يتوصل بتقارير المداخيل من طرف أمين الدخل وبتقارير أمين الخرج.


    ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ: 

    ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ: 
    1/ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: ﻳﺸﻜﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﺠﺎﻻ ﺣﺴﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺿﻐﻂ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻄﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﺗﺒﺎﻉ ﻧﻬﺞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . 
    2/ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ : ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻓﻬﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺃﺭﻗﺎﻣﺎ ﻭ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺑﻞ ﻟﻬﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻓﺮﻭﻋﻪ ﻭ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ . ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‏( ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ‏) ﻹﺷﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.


    • قانون المالية (القانون المالي):


    ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ : ﻭﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻀﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﺎ … ‏(ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺣﺠﻤﻬﺎ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺎ ‏)

    ﺃﻧـــﻮﺍﻉ ﻗﻮﺍﻧﻴـــﻦ ﺍﻟﻤــﺎﻟﻴﺔ:

    الفصل 75 من الدستور المغربي: ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺩﻉ ﺑﺎﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ”

    ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ لقانون المالية: 

    • ﺃ) القاﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎلي ﺍﻟﺴﻨﻮي:


     ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﻭﻋﺎﺩﻱ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ؛
    القانون التنظيمي المالي 130.13:

    المادة 02: “يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي لقانون المالية:

    القانون المالية للسنة؛ 
    قوانين المالية المعدلة؛ 
    قانون التصفية المتعلق بتنفيد قانون المالية.

    المادة 03: “يتوقع قانون المالية للسنة للسنة، لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها، وذلك استنادا إلى البرمجة الميزانياتية…


    • ب/ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ : 


    ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭ بالتاﻟﻲ ﻓﻴﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ النظر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﺧﺮﻯ لتسهيل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ.
    القانون التنظيمي المالي 130.13: 
    المادة 4: 

    “لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة”


    • قانون التصفية:

    هو الحساب النهائي الختامي للنشاط المالي السنوي للدولة .
    هو بيان ختامي لمجموع الحسابات التي تمت فعلا خلال السنة المالية.
    تضعه الحكومة ويوضع أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين من أجل مناقشته والمصادقة عليه 
    مخالف تماما للقانون المالي السنوي أو التعديلي، لأنه ليس بعمل توقعي بل هو حساب ختامي للنشاط المالي السنوي للدولة، بمعنى أنه يجب أن يكون لكل قانون مالي سنوي قانون تصفية خاص به، اعتبارا على أن الأول هو توقع والثاني هو بيان ختامي لمجموع الحسابات التي تمت فعلا خلال السنة المالية، إلى حد ما القانون المالي السنوي يجب أن يكون مجموع توقعات وقانون التصفية لا يجب أن يدرج فيه إلا ما تم تحصيله فعليا وما تم إنفاقه فعليا من السنة المالية المعنية بقانون المالية للتصفية. 
    وقانون التصفية تضعه الحكومة ويوضع أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين من أجل مناقشته والمصادقة عليه وبعد ذلك يجب أن يوضع طبقا للدستور خلال السنة الثانية الموالية لتنفيذ قانون المالية المعني به، فمثلا قانون مالية 2013 صودق عليه وطبق في 2013 ،وقانون تصفية 2013 يجب أن تودعه الحكومة إجباريا في 2015 ،وقد ترك للحكومة سنتين لأن التنفيذ الفعلي لبعض العمليات المالية لا تكون خلال السنة المالية المعنية بها ولكن يحسب لقانون مالية سنة 2013 مثلا.

    • مكوناته:

    المادة 64 من القانون التنظيمي للمالية 130.13؛ تنص على أن 

    “ﻳﺜﺒﺖ ﻭﻳﺤﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺼﺮﻓﻬﺎ ﻭﻳﺤﺼﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ…”

    وينص الفصل 76 من الدستور على 

    “تعرض الحكومة سنويا على البرلمان قانون التصفية المتعلق بتنفيد قانون المالية خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيد هذا القانون…”


    طبقا للفصل 76 من الدستور

    ” يودع مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيد قانون المالية سنويا بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في أجل أقصاه نهاية نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيد هذا القانون المعني”.



    الوظائف التي جاء بها قانون التصفية:
    غياب المحاسبة؛ 
    تأخير الأجل الذي يجعل قانون التصفية بدون جدوى.


    • قواعد الميزانية (مبادئ الميزانية):


    مبدأ السنوية: هو المدة الزمنية التي تغطيها الميزانية و التي تمتد من اليوم الأول لبدء تنفيذ الاعتمادات المقررة و اليوم الأخير لقفلها و انتهاء العمل بها, هذه المدة التي لا تقل و لا تزيد في معظم النظم المالية عن سنة واحدة.

    المادة 1 من القانون التنظيمي للمالية 130.13

     “يحدد قانون المالية، بالنسبة لكل سنة مالية…”

    المادة 3 الفقرة 2 من ذات القانون 

    “تبتدئ السنة المالية من فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة”


    تبريرات مبدأ السنوية:
    إن تطبيق مبدأ السنوية على قانون الميزانية فرضته مجموعة من الإعتبارات منها ما هو مالي
    خاصية التوقعية لقانون الميزانية يجعل من السنة الفترة المناسبة لقيام الحكومات بتقديراتها حول كل العمليات المالية التي ستقوم بها 

    وضع مدة أكثر من السنة يصعب على الحكومة وضع تقديرات دقيقة 
    وضع مدة اقل من سنة قد يؤدي إلى إرباك و ظهور اضطرابات في البرنامج المالي للدولة.


    الاستثناءات الواردة على مبدأ السنوية:

    **داخل إطار السنة:

    — حالة التصويت قبل بداية السنة المالية؛ إذا لم يتم في 31 دجنبر التصويت على قانون المالية للسنة، أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية فإن الحكومة تفتح بمرسوم الإعتمادات اللازمة لتسيير المرافق العمومية.


    — بالإعتمادات الإضافية؛
    — القانون المالي التعديلي؛
    — قانون المالية الإنتقالي.


    **خارج إطار السنة:

    –برمجة الميزانية لثلاث سنوات؛

    المادة 5 من القانون التنظيمي 130.13: 

    “يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات”


    — الترخيصات في البرامج.
    — أنوال المساهمات والهبات.

    — ترحيل الإعتمادات؛

    تتضمن:
    *ترحيل إعتمادات الأداء
    *رصد الحسابات المصرفية
    المادة 63 من ق.ت 130.13 

    “لا يجوز أن ترحل الإعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة برسم سنة مالية إلى السنة الموالية”.

    إعتمادات الأداء: المبالغ التي يمكن الإلتزام بها وإصدار الأمر بصرفها وأدائها خلال سنة.
    إعتمادات الإلتزام: المبالغ التي يمكن الإلتزام بها بالنسبة للسنة أو السنوات المالية للسنة الجارية وتهم أساسا ميزانية الإستثمار.


    المبدأ الثاني أو القاعدة الثانية للميزانية هي:
    مبدأ الوحدة:

    كملاحظة: يدعو رئيس الحكومة من خلال مذكرة القطاعات الوزارية لإعداد اقتراحات البرمجة الميزانياتية ل ثلاث سنوات وتحديد تطور مجموع موارد وتكاليف الدولة على مدى ثلاث سنوات اعتمادا على فرضيات اقتصادية ومالية.
    ويقصد بهذه القاعدة أن جميع النفقات والموارد تدرج في وثيقة واحدة وليس هناك تعدد الميزانيات.

    وبمعنى آخر: كل موارد الدولة و نفقاتها يجب أن تدرج في وثيقة مالية واحدة و بالمقابل لا يجوز تجزئة أو توزيع هذه الموارد و النفقات على العديد من الميزانيات تكون مستقلة عن بعضها البعض.

    الإستثناءت الواردة على مبدأ الوحدة:من أهم الاستثناءات الواردة على قاعدة الوحدة هي الميزانية العامة، والحسابات الخصوصية للخزينة وتسمى ب C.S.T وميزانيات المرافق التابعة للدولة والمسيرة بصورة مستقلة وتسمى ب »Les S.E.G.M.A»

    أصناف الحسابات الخصوصية:
    1-الحسابات الخصوصية المرصدة لأموال خصوصية؛
    2-حسابات الإنخراط في الهيئة الدولية؛
    3-حسابات التمويل؛
    4-حسابات العمليات النقدية؛
    5-حسابات النفقات من المخصصات.

    مبدأ عمومية الميزانية (الشمولية):

    هذا المبدأ لا يمكن للحكومة على تخصيص مورد معين لنفقة معينة أي الإيرادات والنفقات تدرج في الميزانية في مبالغها الإجمالية بدون تعويض أو مقاصة.

    مبدأ العموم (الشمولية) تقوم على فكرتين:

    عدم التخصيص للموارد: تؤطره المادة 8 من القانون التنظيمي للمالية 130.13 “تدرج جميع المداخيل وجميع النفقات في الميزانية العامة”.
    -لأن التخصيص يقود إلى تبذير الأموال.
    -يساهم عدم التخصيص في التضامن الوطني، وترد عليه ثلاث استثناءات:
    -الحسابات الخصوصية للخزينة CST؛
    -أموال المساعدات والهبات؛
    -إعادة اقرار الإعتماد (م 35 ق.ت 130.13).
    عدم المقاصة:تؤطره أيضا المادة 8 من القانون التنظيمي للمالية 130.13 “يباشر قبض مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات”.


    مبدأ الصدقية:

    المادة 10 من القانون التنظيمي للمالية 130.13

     “تقدم قوانين المالية بشكل صادق مجموع موارد وتكاليف الدولة”.


    الفصل 27 من الدستور المغربي 2011

    “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومة”.



    مبدأ التوازن:

    الفصل 77 من الدستور المغربي 2011

    “يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة”.



    المحاضرة الثامنة: قانون الميزانية

    الإعداد والتنفيذ:

    إعداد الميرانية؛ القانونان اللذان يؤطران إعداد وتنفيذ الميزانية هما القانون التنظيمي للمالية 130.13 و المرسوم رقم 2.15.426 الصادر 15 يوليوز 2015.

    المادة 1 من المرسوم “ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 46 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺭﻗﻢ 130.13، ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ”.

    الماد 46 من القانون التنظيمي 130.13: “يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور”.



    الفرق بين الإعداد والتحضير:

    التحضير تقوم به مختلف القطاعات الحكومية (الوزارات)، تقوم بتحضير ميزانيتها وبعد ذلك توجه كل المقترحات إلى وزير المالية لإعداد مشروع مالي سنوي.

    وزير المالية يقوم أيضا بتحضير ميزانية وزارته، وبعد ذلك يتم إعداد مشروع واحد في وثيقة واحدة.

    المادة 2 من المرسوم: “ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 69 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺭﻗﻢ 130.13، ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.

    ﻳﺪﻋﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ 15 ﻣﺎﺭﺱ، ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭ، ﺍﻵﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ.

    ﺗﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﻗﺒﻞ 15 ﻣﺎﻱ، ﺩﺍﺧﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻭ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ”.

    المادة 3 من المرسوم: ” ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻗﺒﻞ 15 ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، ﻋﺮﺿﺎ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ”.

    طرق تقدير النفقات:

    طريقة حسابات السنة قبل الأخيرة؛

    طريقة الزيادات السنوية؛

    طريقة التقدير المباشر.

    تفضل بمشاركة الموضوع أسفله فضلا وشكرا.
    زر الذهاب إلى الأعلى