محكمة النقض: تنازل الزوجة عن متابعة زوجھا بالخیانة الزوجیة لن یعفیھ من المتابعة بالمشاركة في الخیانة الزوجیة

 تنازل الزوجة عن متابعة زوجھا بالخیانة الزوجیة لن یعفیھ من المتابعة بالمشاركة في الخیانة الزوجیة
محكمة النقض
 قرار عدد 3/865 8/4/2015 
 ملف جنائي عدد 20799/6/3/2014
 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
محكمة النقض: تنازل الزوجة عن متابعة زوجھا بالخیانة الزوجیة لن یعفیھ من المتابعة بالمشاركة في الخیانة الزوجیة
في الموضوع: في شأن وسیلة النقض الوحیدة المتخذة من انعدام التعلیل ذلك أن القرار المطعون فیھ اقتنع بثبوت جنحة المشاركة في الخیانة الزوجیة في حق المطلوب (ع.ج) وعاقبھ بعقوبة حبسیة لیكون بذلك قد خرق مقتضیات المادة 146 من ق.م.ج ممتعا إیاه بظروف التخفیف دون المحكوم علیھا الأولى بدون تعلیل، رغم أن دفاع المطلوب (ع.ج) تمسك بكون فعل المشاركة في الخیانة الزوجیة یسقط بتنازل الزوجة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فیھ ردت على الدفع المثار بكون التنازل لا یطال المشاركة وینحصر في الفعل الأصلي مما یجعل تعلیلھا ناقصا موازیا لانعدامھ ویعرضھ للنقض والإبطال.
حیث إن المادة 491 من ق.م.ج المتابع بمقتضاه (ع.ج) تحدد الحد الأدنى للعقوبة في سنة واحدة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فیھ لما نزلت على الحد الأدنى للعقوبة معللة ذلك بظروف المطلوب الاجتماعیة تكون قد استعملت سلطتھا التقدیریة في تفرید العقاب كما أنھا اقتنعت من خلال وقائع القضیة بثبوت جنحة المشاركة في الخیانة الزوجیة في حقھ رغم تنازل زوجتھ عن متابعتھ بشأن الخیانة الزوجیة وردت على الدفع المثار من طرفھ بشأن سقوط الدعوى العمومیة في حقھ لتنازل الزوجیة معتبرة أن التنازل یخص فعل الخیانة الزوجیة ولیس المشاركة فیھا معللة ما انتھت إلیھ تعلیلا كافیا، مما تبقى معھ الوسیلة على غیر أساس.

زر الذهاب إلى الأعلى