القانون الخاصمقالات متنوعة

أميمة الداودي: مظاهر الحماية الإجرائية في مرحلة المحاكمة عن جرائم الإرهاب

[]

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه مختبر الدراسات والأبحاث القانونية والسياسية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي-الرباط-


الملخص:

مهما كانت إجراءات البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي متينة الأساس مؤدية رسالتها في إعداد عناصر الدعوى قبل طرحها على القضاء، فلا تكون هناك عدالة صحيحة ما لم يقم لإجراءات المحاكمة نظام وطيد الأركان يكفل لأطراف الخصومة من الضمانات فوق ما تكفله إجراءات البحث والتحقيق.

ففي هذه المرحلة يتقرر مصير المتهم بجريمة إرهابية إما بالإدانة أو بالبراءة، لذلك فتمكين المتهم من الضمانات وتمكينه من الأصل في براءته وتمتيعه بحقوق الدفاع من جهة، ومن جهة أخرى الطعن في الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم يعد أهم تكريس للمحاكمة العادلة.

قائمة المختصرات

ج.ر : الجريدة الرسمية

ص : الصفحة

ق.م.ج : قانون المسطرة الجنائية

ق.م.ج.ف : قانون المسطرة الجنائية الفرنسي

س: سنة

C.P.P.F : Code de procédure pénale Francais

édit : édition

Op.Cit : Ouvrage Précité

P : Page

N° : Numéro


مقدمة:

تعتبر مرحلة المحاكمة تتويجا لمراحل البحث والتحقيق السابقة التي تنطلق منها هيئة الحكم بهدف الوصول إلى الحقيقة وتحديد المركز القانوني للمتهم عن طريق اتخاذ قرار حاسم بشأن ثبوت الفعل في حق المتهم الماثل أمامها وتحديد العقوبة المناسبة لدرجة المسؤولية الجنائية، أو تقرير براءته لفائدة الشك أو عدم كفاية الأدلة.

وإذا كان من الثابت مدى بشاعة الجرائم الإرهابية اعتبارا لأنها تمس الحق في الحياة تمس الحق في الحرية والأمن والأمان وأنها العدو الذي يضر المجتمع في كيانه وفي أسسه مما دفع الدول إلى مواجهتها للدفاع على أمنها وسيادتها، إلا أنه وفي المقابل من واجبها عند استخدامها للوسائل المختلفة في محاربة الإرهاب ومكافحته احترام حقوق المتهم بالجريمة الإرهابية في الحصول على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية خلال سائر مراحل البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي وصولا إلى مرحلة المحاكمة.

والمشرع المغربي ومن خلال القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب[1] وعلى غرار العديد من التشريعات لم يقم بتعريف الجريمة الإرهابية وإنما حددها في أربع صور تتعلق إحداها بالجرائم الإرهابية المبنية على التنظيم الذي يستهدف المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف أو الترهيب أو العنف، ويرتبط ثانيها بالجرائم المبنية على الإشادة، وثالثها تتعلق بالجرائم المبنية على المساعدة أو المشاركة وأخيرا الجرائم المبنية على الإقناع.[2] كما لم يستثني المتهم بهذه الجريمة من هذه الضمانات بل حافظ عليها وآثر انطباقها على هذه الجرائم.

فمهما كانت إجراءات البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي متينة الأساس مؤدية رسالتها في إعداد عناصر الدعوى قبل طرحها على القضاء، فلا تكون هناك عدالة صحيحة ما لم يقم لإجراءات المحاكمة نظام وطيد الأركان يكفل لأطراف الخصومة من الضمانات فوق ما تكفله إجراءات البحث والتحقيق.

وعلى هذا الأساس يكتسب موضوع أوجه الحماية الإجرائية في مرحلة المحاكمة عن جرام الإرهاب أهمية كبيرة خصوصا وأن المعايير الدولية لحقوق الانسان وفرت معادلة عادلة بين الاهتمام بالأمن الداخلي وحماية الحريات الأساسية.

وهكذا فإن الإشكالية العامة التي تؤطر هذا الموضوع هي إلى أي حد استطاع المشرع المغربي أن يوفق بين التعامل مع الظاهرة الإرهابية وضمانات المحاكمة العادلة؟

وبناء عليه سأقسم هذه الضمانات إلى قسمين، الأول يتعلق بالضمانات العامة المرتبطة بمرحلة المحاكمة في جرائم الإرهاب (المطلب الأول)، والثاني يتعلق بطرق الطعن في القرارات الصادرة في قضايا الارهاب (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الضمانات العامة المرتبطة بمرحلة المحاكمة في جرائم الإرهاب

 إن تقرير ضمانات للمتهم يعني صيانة حقوقه وحريته الشخصية من الهدر والتجاوز، في حين يعني انعدامها أو الإخلال بها تجريد للإنسان من هذه الحقوق سيما وأن تلك الحقوق يحتاجها لإثبات كيانه وهي أثمن ما تحرص عليه البشرية.

 وترجع ضمانات المتهم إلى أصلين هامين، يتصل الأول بالإنسان بحكم صفته الإنسانية أما الأصل الثاني فيكتسبه المتهم عندما يقف موقف اتهام،[3] وبذلك فهذه الضمانات كتعبير عن قوة القانون منها ما يتعلق بالمتهم (الفقرة الأولى)، ومنها ما يتعلق بحسن سير المحاكمة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الضمانات المتعلقة بالمتهم

تعد قرينة البراءة واحترام حقوق الدفاع أساس وجوهر المحاكمة العادلة المؤكد عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية اعتبارا للغاية التي ترمي إليها في تحقيق العدالة والمساواة في المراكز الإجرائية للخصوم أمام القضاء، لذلك كفل المشرع المغربي على غرار عدد من التشريعات للمتهم هذه الحقوق ونظمها بصيغة عامة تفيد انطباقها على مختلف المحاكمات التي تتم أمام هيئة الحكم سواء تعلق الأمر بجريمة عادية أو بجريمة إرهابية.

أولا: الحق في افتراض البراءة

إن الحق في افتراض البراءة لا يقتصر على مرحلة البحث و التحقيق بل يمتد أيضا إلى مرحلة المحاكمة، باعتباره حقا مستصحبا للأصل وهو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي من طرف محكمة نزيهة ومحايدة وفق مسطرة صحيحة، وأنه مهما بلغت جسامة التهمة المنسوبة إليه فلا يمكن تجريده من هذا الحق[4].

وهكذا، فالمحكمة ملزمة باستحضار قرينة البراءة لتكوين قناعتها اليقينية بشأن الجرائم الإرهابية المتابع بها المتهم، في ظل هاجس النأي عن ارتكاب أخطاء قضائية،[5] قد تمس بالمركز القانوني الهام للقرينة المشار إليها، هاجس قد يكون له بالغ الأثر على الوضعية القانونية للمفترضة براءته عبر نقله إلى مجال المدان قبل الأوان.

وإن الأصل في البراءة يقتضي أن تعامل المحكمة المتهم الماثل أمامها على أساس افتراض براءته فإذا ترددت بين الإدانة والبراءة وثار لديها الشك بخصوص الأدلة المقدمة فإن قواعد العدالة تقتضي إعمال قاعدة براءة المتهم والاعتماد على اليقين وطرح الشك وتأسيس القضاء على الثابت لا على مجرد الظن والاحتمال لهذا فالمتهم يجب أن يستفيد من الشك القائم لأصل فيه هو البراءة[6].

وعلى هذا الأساس، وفي إطار السهر على التطبيق الصحيح للقانون بسطت محكمة النقض رقابتها على هذا الموضوع من خلال مراقبتها التعليل المعتمد في عدد من القرارات القضائية الصادرة بشأن المتابعات المتعلقة بالإرهاب، وقضت بنقض وإبطال عدد من هذه القرارات الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط لنقصان التعليل الموازي لانعدامه، حيث جاء في حيثيات أحد القرارات أنه:

” وحيث أنه لئن كان يتجلى من هذا التسبيب أن المحكمة أوضحت أن الطاعن كان على علاقة وطيدة مع أعضاء من التيار السلفي الجهادي وأنه تطرق مع أحدهم إلى مواضيع دينية وإلى قضايا الجهاد في بؤر التوتر فإنها لم تبرز أنه يعلم بوجود مخططات أو أفعال معاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية ولم يبلغ عنها الجهات المذكورة أعلاه، كما يتطلب القانون ذلك، مما يعتبر نقصانا في التعليل يوازي انعدامه، ويعرض قرارها للنقض والإبطال”.[7]

وإذا كانت قرينة البراءة ليست من اجتهاد القاضي ولكنها قاعدة إلزامية من القواعد الأساسية لضمان العدالة فإن هذا الأمر يقتضي عدم مطالبة المتهم بإثبات براءته وبالتالي تحميل سلطة المتابعة إيجاد دليل إدانته[8] ويكتفي باتخاذ المواقف السلبية،[9] ولكن إذا ما توفرت أدلة تفند صحة التهمة كان من حقه أن يقدم ما لديه من أدلة دحضا لتلك التهمة.

وفي هذا الإطار اتجهت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في إطار دورها في تفسير وحماية الحقوق إلى اعتبار افتراض براءة المتهم يتطلب أولا أن قضاة المحكمة يجب ألا يبدؤوا بالإدانة أو يبدؤوا بافتراض أن المتهم ارتكب الجريمة التي يحاكم عليها، بمعنى أن المسؤولية تقع على ممثل الاتهام.[10]

وفي حالة اعتراف المتهم بالمنسوب إليه فإن هذا الاعتراف لا يستلزم الحكم بالإدانة وإنما يرجع للقاضي الزجري صلاحية تقديرية قيمة الاعتراف الإثباتية، ولقد كرس هذا المبدأ قانون المسطرة الجنائية في المادة 293، ومع إمكانية انتزاع الاعتراف بالعنف والإكراه أو أن إرادة المتهم لم تكن حرة في الإدلاء به فإن المشرع نص على عدم جواز الاعتداد بأي اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف والإكراه.

فمهما بدا حجم الأدلة المقدمة ضد المتهم فإن الأصل يظل في براءته، ويتعين معاملته كذلك في جميع مراحل المحاكمة إلى أن تثبت إدانته بموجب حكم قضائي نهائي غير قابل للطعن.”[11].

ثانيا: مستلزمات حق المتهم في الدفاع

إن افتراض براءة المتهم تفرض منحه وسائل وأسلحة للدفاع عن براءته تحقيقا لنوع من المساواة والتكافؤ بين الأسلحة المخولة لأطراف الدعوى العمومية، وحق الدفاع[12] حق مقدس يتمكن المتهم من خلاله أن يعرض على المحكمة موقفه من التهمة المسندة إليه [13].

ولقد أقر المشرع المغربي هذه الضمانات والعناصر التي يرتكز عليها حق الدفاع مهما كانت طبيعة الجريمة سواء تعلق الأمر بجريمة عادية أو بجريمة إرهابية.

وباعتبار جرائم الإرهاب معظمها جنايات فإن هذا الأمر يلتزم بالضرورة حضور المحامي مع المتهم، لأن المشرع المغربي وضع قاعدة مطلقة لا تقبل الاستثناء تتعلق بإلزامية حضور محام مع كل متهم بجناية محالة على محكمة الجنايات، حيث لا يجوز التنازل عن هذا الحق لتعلق ذلك بالنظام العام.

 كما أن الحق في اختيار محام هو حق أصيل ومقدم على سلطة الحكم في اختيار مدافع له، فإذا لم يختر المتهم محاميا له أو إذا بدر عن المحامي ما يعرقل سير الدعوى أو إذا تخلف المحامي المختار أو المعين عن حضور المناقشات أو رفض القيام بمهمته أو وضع حدا لها فإن رئيس الجلسة يعين على الفور محاميا آخر[14].

فبالرغم من فداحة هذا النوع من الإجرام إلا أن مقتضيات العدالة ترفض انتهاك حقوق الدفاع،[15] إذ ما النفع من إجراء محاكمة جنائية للأشخاص المدعى عليهم بالإرهاب إذا ما كانوا محرومين من الحق في الدفاع عن أنفسهم بواسطة محام[16].

ولعل هذا ما حاولت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تأكيده حيث أقرت حق المتهم الذي يواجه محاكمة جنائية متعلقة بالإرهاب في أن يدافع عنه محامي[17]، ومن ثم فالمشرع المغربي بإقراره الحق في الاستعانة بمحام بالنسبة للمتهمين بجرائم إرهابية كرس تشبته بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

بالإضافة إلى حق المتهم في الاستعانة بمحام يعتبر حضور المتهم جلسات المحاكمة من حقوق الدفاع المكفولة له،[18] وقد حظيت قاعدة محاكمة المتهم حضوريا في المعاهدات الدولية والتشريعات المعاصرة باهتمام كبير، من ذلك ما أشارت إليه ضمنا المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وكذا المادة 2/8 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والبند 3 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وهو ما تبنته الكثير من الدول في قوانينها المسطرية ومنها قانون المسطرة الجنائية المغربي الذي لم يستثني المتهم بجريمة إرهابية من الخضوع والاستفادة من هذا الحق نظرا للدور الإجرائي الإيجابي الذي يمثله عند حضوره ومناقشته وتفنيده أدلة الاتهام وبالتالي تمكين المحكمة من تقدير قيمة الأدلة على حقيقتها.

وإذا كان حضور المتهم ضروريا لإتمام إجراءات المحاكمة وأنه أساس مبدأ المواجهة بين الخصوم فإنه في بعض الأحيان تقتضي إجراءات المحاكمة ممارستها في غيبة المتهم إذا ما أبعد عن قاعة الجلسة بسبب إقدامه على تصرف مخالف للقانون كإحداثه لاضطراب وتشويش مثلا أثناء نظر الدعوى[19]، وهو أمر تم اتخاذه ضد عدد من المهتمين بارتكاب أفعال إرهابية من خلال الاعتداء على هيئة المحكمة أو المحامين[20] .

ولكي يكون الدفاع فعالا يجب أن يكون المتهم بارتكاب جريمة إرهابية على علم بكل ما يتعلق بالتهمة المسندة إليه حتى تتسنى له الفرصة كاملة للقيام بواجبات دفاعه وإبداء أقواله، كما لا يجوز لكي يكون الدفاع فعالا إكراه المتهم على الإقرار بذنبه وفي مقابل ذلك يتعين احترام حق المتهم في الالتزام بالصمت دون أن تعتبر المحكمة هذا الصمت قرينة ضده[21]، ذلك أن خطورة التفسير غير السليم لصمت المتهم تتجلى بوضوح في مرحلة المحاكمة إذ تختلف هذه المرحلة عن سابقاتها من حيث الأثر القانوني المترتب عنها. ورغم أن تعليل الحكم القضائي يسهم في التخفيف من وطأة تأويل الصمت على نحو يضر بالمتهم فإن ذلك لا يلغي الحاجة إلى الحذر البالغ في التعامل مع هذا الموقف ضمانًا لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.[22] .

وإذا كان الاستجواب في مرحلة المحاكمة يمثل وسيلة من وسائل الدفاع التي يستعين بها المتهم لدرء التهمة عنه، فإنه لا يجوز للمحكمة أن تجبره على الكلام وهذا ما أكدته اللجنة الدولية للمسائل الجنائية المنعقدة في برلين سنة 1939 حين قررت ” إن من المرغوب فيه أن تقرر القوانين بوضوح مبدأ عدم إلزام الشخص باتهام نفسه وإذا رفض المتهم الإجابة فإن تصرفه يكون محل تقدير المحكمة “[23].

وتيسيرا لمهمة المحكمة في الوصول إلى الحقيقة وتسهيل مهمة المتهم في مباشرة حقه في الدفاع فإنه من الضروري على المحكمة استبعاد الأدلة المنزعة نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب الإكراه أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو نفس الدفع الذي أثير في قضية “عبد القادر بليرج ومن معه “، حيث أن المحكمة ناقشت موضوع الملف مع المتهم عبد القادر بليرج أكد أنه اعتقل في شهر يناير 2008 وليس فبراير 2008 ، وأنه مورس عليه التعذيب والعنف خلال استنطاقه، وأن ما ورد بالمحاضر لم يصدر عنه[24].

 الفقرة الثانية: الضمانات المتعلقة بحسن سير المحاكمة

لا يمكن أن نكون أمام محاكمة عادلة إذا لم تحترم الهيئة المكلفة بالحكم بعض القواعد والضمانات التي لا يمكن التغاضي عنها تحت طائلة البطلان – مبدئيا- ذلك أنها في مجموعها تشكل جوهر المحاكمة العادلة وكنهها ، وأقصد بهاته الضمانات مجموعة الدعامات والمبادئ العامة التي كرستها عدد التشريعات كما كرسها التشريع المغربي وأقر توافرها دون أن يستثني الجرائم الإرهابية منها.

وهذه الضمانات هي كالتالي علنية وشفوية المحاكمة(أولا)، تدوين اجراءات المحاكمة والتقيد بحدود الدعوى (ثانيا).

أولا: علنية وشفوية المحاكمة

تقوم مرحلة المحاكمة على ضمانات جوهرية يجب احترامها وإعمالها، وإن من بين الضمانات المخولة خلال مرحلة المحاكمة أمام الهيئة المختصة بالبت في جرائم الإرهاب علنية المحاكمة وشفوية المرافعة.

  • الحق في علنية المحاكمة

علنية المحاكمة تعني ببساطة أن الجلسات تكون مفتوحة للناس، بحيث يمكن لأي شخص أن يحضر ويطّلع على ما يجري داخل القاعة، من مرافعات ومناقشات، إلى جانب ما يتخذ من إجراءات، وما يصدر من أحكام. [25].

ولقد أرست العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مبدأ العلنية باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان، منها المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من المهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 8 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

ولأهمية العلنية وعلى الأخص في الجرائم الإرهابية التي يكون المتهم فيها تحت سطوة المحكمة لذلك يهم الرأي العام والجمهور معرفة ما يدور في هذه المحاكمات قبل المتهم نفسه، فإن التشريعات الجنائية على اختلافها تضمنت النص على هذه الضمانة ومن هذه التشريعات التشريع المغربي الذي كفل علنية المحاكمة الجنائية للمتهم بجريمة إرهابية كضمانة رئيسية ضد أي تعسف أو ظلم أو طغيان ممكن، بل وارتقى بهذه القاعدة إلى مصاف القواعد الدستورية حيث نص في الفصل 123 و 125 من الدستور على وجوب احترام علنية كل من الجلسات التي تتم فيها إجراءات التحقيق النهائي، وصدور الأحكام، وهو ما جسدته أيضا نصوص المسطرة الجنائية.[26]

وعلى هذا الأساس فالمتهم بجريمة إرهابية لا يستثنى من حقه في علنية المحكمة باعتباره عنصرا أساسيا للعدالة وروحها.

 وفي هذا الصدد ذهبت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط ملحقة سلا، وغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط ومحكمة النقض إلى عقد جلساتها والبت في قضايا الإرهاب المعروضة أمامها في محاكمات علنية، والدليل على ذلك ما صدر عن هذه الغرف من قرارات قضائية في جلسات علنية[27].

إلا أنه لا يعني الفهم أن علنية الجلسات تكون قائمة في جميع المحاكمات وإنما هناك استثناءات واردة عليها، من ذلك أن الرئيس يجوز له أن يحظر على الأحداث أو على البعض منهم ولوج قاعدة الجلسات إذا رأى أن حضورهم فيها غير مناسب، ومن ذلك أجازت المادة 302 من ق.م.ج للهيأة القضائية بأن تجعل الجلسة سرية إذا تبين في علنية الجلسة خطر على الأمن أو على الأخلاق.

 بل وأكثر من ذلك نجد المشرع ودون ترك ذلك للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة أو لهيأتها يحسم في الأمر ويأمر بإجراء المحاكمة أو إصدار الحكم في جلسة سرية فمثلا الفصل 478 من ق.م.ج الذي أوجب أن يجري البحث ومناقشة قضايا الأحداث أمام غرف الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بكيفية سرية، وتصدر الأحكام عن هذه الغرفة بجلسة سرية، وكذلك المادة 490 من ق.م.ج. الذي أوجب أن تبث غرفة الجنايات للأحداث في القضايا المعروضة أمامها في جلسة سرية حماية لحياة الحدث الخاصة وحياة أسرته.

وإذا كان البعض قد اعتبر أن علنية المحاكمات الجنائية قد تسيء إلى المتهم بجرائم إرهابية نظرا لأنها قد تشهر به فإذا ظهرت براءته بعد ذلك يصعب محو أثر النشر من أذهان الناس الأمر الذي قد يؤخر عودته إلى الاندماج في المجتمع مرة أخرى، لذا فإن سرية المحاكمات تحقق فاعلية الإجراءات بالنسبة لبعض الجرائم الإرهابية.[28] فإن البعض الآخر ذهب وبحق إلى اعتبار مبدأ العلنية من أهم ضمانات المحاكمة العدالة للمتهمين بارتكاب جرائم إرهابية[29].

وقد اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الأمريكية الدولية أن المحاكمات السرية والخاصة بالمتهمين بارتكاب جرائم متصلة بالإرهاب، التي تجري في دولتي البيرو وكولومبيا، تنتهك الحق في المحاكمة العادلة، ولأجل ذلك حثت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حكومة “البيرو” على العمل بنظام المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب أنشطة إرهابية، مواكبة منها لمبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأمريكية، وكذا النصوص الدستورية لمعظم الدول الحديثة[30].

  • الحق في شفوية المحاكمة

يعد مبدأ شفوية المحاكمة من المبادئ الأساسية التي تُؤطر سير الجلسات، ويُقصد به أن تجرى مختلف الإجراءات داخل المحكمة بشكل مباشر ومسموع، دون الاعتماد فقط على ما تم تدوينه في المحاضر خلال مراحل البحث التمهيدي أو خلال مرحلة التحقيق الإعدادي.

لذلك فإن التشريعات المعاصرة تحرص على تقرير هذا المبدأ، ومن هذه التشريعات التشريع المغربي الذي تبنى في العديد من مواد قانون المسطرة الجنائية مبدأ الشفوية بالنسبة لمختلف أنواع الجرائم سواء كانت عادية أم إرهابية.

لذلك إذا اعترف المتهم أمام قاضي التحقيق أو الشرطة القضائية بجريمة ينسبها لنفسه وأحيل على المحاكمة فلا يجوز للمحكمة أن توقع عليه العقوبة إلا إذا استمعت شفويا ومن جديد إلى اعترافه أمامها، وفي هذا الصدد جاء في حيثيات إحدى القرارات الصادرة عن محكمة النقض بشأن إحدى المتابعات المتعلقة بالإرهاب وهو قرار عدد 1134/1 الصادر بتاريخ 31/10/2007:[31] ” إن القرار المطعون فيه عندما ألغى القرار الابتدائي القاضي  بإدانة المتهمين المطلوبين في النقض بحجة خلو الملف من أي دليل يمكن الركون إليه دون أن تكلف المحكمة نفسها عناء مناقشة تصريحاتهم التي أكدوا فيها أنهم استقطبوا من طرف المسمى م.خ. للسلفية الجهادية وبعدما تأكدوا أنهم تشبعوا بأفكارها ومبادئها عرض عليهم فكرة التسلل إلى الأراضي الجزائرية للالتحاق بالمعسكر التابع للجماعة السلفية للدعوة والقتال من أجل القيام بتداريب عسكرية والعودة بعد ذلك إلى المغرب في انتظار أوامره للقيام بعمليات إرهابية داخل الوطن. فتكون نيتهم قد اتجهت إلى تكوين عصابة إجرامية للقيام بأعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطي بالنظام العام حسب مفهوم الفصل 9/218. لذا فإن المحكمة حينما لم تبين في قراراها سبب عدم أخذها بهذه التصريحات وكذا بتصريحات باقي المتهمين المدانين في نفس القضية، ولم ترد على تعليلات القرار الجنائي الابتدائي فإن ما قضت به يعتبر ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ويعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال”.

ومن ثم من الواجب على المحكمة بناء مقررها على حجج عرضت أثناء الجلسة وكانت محل مناقشة شفوية وحضورية أمامها.

ثانيا: تدوين إجراءات المحاكمة وتقيد المحكمة بحدود الدعوى

إن من بين الضمانات المتاحة كذلك خلال مرحلة المحاكمة أمام الهيئة المختصة بالبت في جرائم الإرهاب مبدأ تدوين إجراءات المحاكمة وتقيد المحكمة بحدود الدعوى.

فتدوين إجراءات المحاكمة يتيح التحقق من مدى مطابقتها للقانون وبالتالي المساهمة في تأسيس حكم المحكمة على اليقين والجزم سواء بالنسبة للجرائم العادية أو بالنسبة لغيرها من الجرائم الإرهابية.

وقد نظم المشرع المغربي في مواد متفرقة من قانون المسطرة الجنائية مبدأ وجوب تدوين إجراءات المحاكمة دون أن يحدد على سبيل الحصر البيانات التي ينبغي أن يتضمنها محضر الجلسة شأنه في ذلك شأن العديد من التشريعات، وعلى هذا الأساس ألزم المشرع المغربي كاتب الضبط بالإشارة في المحضر إلى هوية الشهود والى اليمين التي وقع تأديتها كما أوجب عليه علاوة على ذلك القيام بتلخيص أهم ما جاء في شهادتهم.[32]

 وجرائم الإرهاب باعتبار أغلبها جنايات تستتبع بالضرورة أن يقوم كاتب الضبط بتحرير محضر بكل قضية يلخص فيه المهم من أجوبة المتهمين وتصريحات الشهود كما يتعرض فيه باختصار إلى المسائل التي تكون قد نشأت أثناء المناقشات ويشير فيه إلى المطالب الملتمس تسجيلها والمرافعات ووسائل الدفاع المشار من قبل الأطراف أو دفاعهم وما آلت إليه تلك المطالب، ويضمنه منطوق المقررات الصادرة عن الهيئة كما يتعين أن يوقع المحضر من الرئيس وكاتب الضبط.

هذا ويعتبر مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية هو الاخر أيضا من أهم المبادئ الجوهرية التي تأخذ بها أغلب التشريعات المعاصرة ويقصد به انحصار سلطة المحكمة الجنائية في نطاق الدعوى التي أدخلت في حوزتها محددة بحدودها العينية والشخصية لاعتبارها من المبادئ المتصلة بالنظام العام ولتعلقها بمبدأ قانوني هام مستقر في كافة الأنظمة القانونية المختلفة وهو مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة، باعتباره الضامن لحياد القاضي وبالتالي الوصول إلى جوهر إقرار العدالة.[33]

والقيد الشخصي للدعوى الجنائية مفاده اقتصار إجراءات المحاكمة والحكم في الدعوى على المدعى عليه أو المدعى عليهم الذين رفعت ضدهم تلك الدعوى أما القيد العيني للدعوى العمومية الذي يرد على حق المحكمة في  هذا الشأن فيشمل وفق لنصوص المسطرة الجنائية وجوب تقييد المحكمة بالوقائع المحالة بها الدعوى العمومية، فإذا كانت النيابة العامة قد قدمت المتهم للمحاكمة بتهمة إنشاء أو تأسيس جمعية أو منظمة إرهابية فلا يجوز لها أن تغير الواقعة المنسوبة للمتهم إلى تهمة الانضمام إلى إحدى الجمعيات أو  التنظيمات الإرهابية، وكذلك الحال إذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم هي الإشادة بالقول أو بالكتابة للأغراض الإرهابية، فلا يجوز للمحكمة أن تعاقبه على حيازة مطبوعات أو تسجيلات تتضمن ترويجا أو تحبيذا للأغراض الإرهابية.[34].

كما يشمل القيد العيني للدعوى أيضا، حق المحكمة في تغيير الوصف القانوني للوقائع المحالة عليها لأن هذا الوصف ليس نهائيا كما يحق للمحكمة إضافة الظروف المشددة للواقعة المحالة بها الدعوى إذا ثبت من التحقيق النهائي وجود ظرف مشدد أغفلته سلطة الادعاء أو ظروف التخفيف أو حالات الإعفاء من العقاب.

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض بنقض وإبطال عدد من القرارات الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بالرباط بشأن الملفات المتعلقة بالإرهاب لذكر تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف دون تطبيق ذلك تارة، ولعدم بت محكمة الاستئناف في ظروف التخفيف تارة أخرى[35]،وأحيانا تحرمه من ظروف التخفيف بعد المداولة في ذلك، على اعتبار أن الجزاء المقرر للأفعال الثابتة في حقه يتناسب وخطورة الأفعال المرتبطة ودرجة إجرام المتهم[36].

المطلب الثاني: طرق الطعن في القرارات الصادرة في قضايا الارهاب

لا يكفي أن نعترف بحق المتهم في افتراض براءته ونقرر له الضمانات الكفيلة بتحقيقها، فقد يحصل أن يكون هناك إخلال بهذا الحق وانتهاك له فما هي أوجه الحماية المكفولة للمتهم؟

إن أهم وجه من أوجه الحماية التي منحها القانون للمتهم ولغيره الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم[37] لمحاكم أعلى درجة منها، فاعتبار الحكم القضائي عنوانًا للحقيقة يقتضي بالضرورة توفير كافة الوسائل والضمانات الكفيلة بجعل هذا الحكم معبرا فعليا عن الحقيقة الواقعية،[38] ولا شك أن مما يحقق هذه الغاية طرق الطعن في الأحكام.

والطعن في الأحكام وسيلة قررها القانون لأطراف الدعوى استظهارا لما يكون قد علق بالحكم من شوائب ومن ثم المطالبة بإلغائه أو تعديله دنوا به إلى الحقيقة الواقعية والقانونية[39].

ونظرا لأهمية هذه الوسيلة في تحقيق العدالة الكاملة وأنها من أهم ضمانات المحاكمة العادلة فقد أتيح للمدانين قضائيا في مجال الإرهاب في عدد من التشريعات الحق في الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم، حيث أجاز المشرع المصري صراحة الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في الجرائم الإرهابية طبقا للمادة 50 من قانون رقم 95 لسنة 2015.

كما أنه في فرنسا لم يرد أي نص في قانون المسطرة الجنائية، لا في الجزء المتعلق بالإجراءات الخاصة بالمتابعة التحقيق والمحاكمة في موضوع جرائم الإرهاب ولا في ذلك المعني بالإجراءات المطبقة على الإجرام المنظم، يمنع المدعي عليه في مجال جنح وجنايات الإرهاب على السواء من الطعن في الأحكام الصادرة في حقه عن المحاكم المختصة[40].

وتأسيسا عليه ومن خلال قراءة متفحصة لقواعد المسطرة الجنائية وخصوصا ما يتعلق بالجريمة الإرهابية نجد المشرع المغرب لم يتطرق لأي قواعد خاصة تتعارض مع إمكانية الطعن في القرارات القضائية الصادرة في الجرائم الإرهابية، مما يستفاد منه أن المشرع المغربي قد جعل هذا الحق متاحا للمتهم بجريمة إرهابية وذلك وفق الضوابط العامة التي تؤطر هذا الحق.

وعليه يمكن الطعن في القرارات القضائية بالاستئناف والنقض (الفقرة الأولى)، وإعادة النظر والمراجعة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الطعن بالاستئناف والنقض في القرارات الصادرة في قضايا الارهاب

لا تعتبر المحاكمة منتهية بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى إذ إن كلا من المتهم والنيابة العامة والطرف المدني يحتفظون بحقهم في الطعن في ذلك الحكم، متى تبين لأي منهم أنه شابه خطأ سواء في مجمله أو في جزء منه. [41]، باعتبار الطعن في الأحكام وسيلة وضمانة كفيلة لتقرير الحق في المحاكمة العادلة.

والقرارات الصادرة في الجرائم الإرهابية تقبل الطعن في منطوقها بالاستئناف كطريق من طرق الطعن العادية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط المختصة في جرائم الإرهاب وفقا للمادة السابعة من قانون 03.03 (أولا)، كما تقبل الطعن بالنقض أمام محكمة النقض كطريق من طرق الطعن غير العادية (ثانيا).

أولا: الحق في الطعن بالاستئناف

 الاستئناف هو وسيلة طعن تهدف إلى التظلم من الأخطاء التي وقع فيها القاضي الذي أصدر الحكم المطعون فيه، وذلك أمام جهة قضائية أعلى درجة ويترتب عن هذا الطعن إعادة مناقشة الدعوى من جديد سواء من حيث الوقائع أو من حيث تطبيق القواعد القانونية[42]، فهو وسيلة وضمانة أساسية لحقوق الدفاع وللمحاكمة العادلة يتوفر عليها المتقاضون وتهدف النظر في الملف ومباشرة الدعوى من جديد في جوانبها القانونية والواقعية[43].

فكل محكوم عليه جنائيا [44]من محكمة الدرجة الأولى بحكم صادر بالإدانة بحيث لا مجال للحديث عن الحكم الصادر بالبراءة، ويقضي بعقوبة معينة له الحق وفقا للقانون في إعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه محكمة الطبقة الأولى أمام محكمة الطبقة الأعلى منها وذلك بغض النظر عن طبيعة الجريمة ومدى جسامتها وإن تعلق الأمر بالجرائم الأشد خطورة.

وبالرجوع إلى القانون المغربي لم يكن بإمكان المتهم الذي حوكم أمام غرفة الجنايات أن يطعن في هذا الحكم بالاستئناف لأنه لا يتوفر سوى على درجة واحدة من درجات التقاضي، علما أن هذه الغرف تصدر قرارات تصل إلى حد الإعدام والسجن المؤبد بشأن الجنايات في حين يستفيد المتابع من أجل جنحة ضبطية أو تأديبية مثلا من الحق في الاستئناف، وهو وضع منتقد حيث اعتبر جانب من الفقه عن حق أن ذلك كان يمس بضمانات المحاكمة العادلة[45].

ولذلك جاء قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 01-22 بمقتضيات تنص على إمكانية الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة عن غرفة الجنايات[46]، وعليه متى كانت الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات تهم قضايا إرهابية، فإنه يمكن الطعن فيها بالاستئناف[47] شريطة أن تكون الأحكام المذكورة قطعية ولا تتعلق بالأحكام التمهيدية من قبيل انتداب خبرة أو الأمر بإجراء معاينات ميدانية أو أبحاث تكميلية، ويمكن الطعن أيضا بالاستئناف في القرارات الباتة في الاعتقال الاحتياطي أو المراقبة القضائية[48].

ولتوفير مزيد من الضمانات فإن غرفة الجنايات الاستئنافية التي تنظر في الطعن يجب أن تتكون من رئيس وأربعة مستشارين الذين لم يسبق لهم النظر في القضية، بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان، ويمكن أن يضاف إلى تشكيلة الهيئة مستشار أو أكثر مع إمكانية ترأس هذه الهيئة من لدن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط الكائن بها غرفة الجنايات وغرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الإرهاب، وتأكيدا للتوجهات الكبرى لحماية الأحداث فإن غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث بمحكمة الاستئناف بالرباط يمكن الطعن أمامها بالاستئناف، وتعقد هذه الغرفة جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.[49]

ويجب أن يقدم الاستئناف في القرار الصادر عن غرفة الجنايات في ظرف عشرة أيام بالنسبة للأطراف باستثناء الاستئناف المقدم من طرف الوكيل العام للملك الذي هو أجل ستين يوما تبتدئ من يوم النطق  بالحكم،[50] وهي آجال للحكم الحضوري أما إذا كان الحكم غيابيا أو بمثابة حضوري فيقع الاستئناف داخل أجل عشرة أيام تبتدئ من تاريخ التبليغ.

وبعد أن ينتج الاستئناف آثاره القانونية في جرائم الإرهاب وهي نفس الآثار المحددة في الجرائم عامة[51] يتلى القرار ويشعر الرئيس المتهم أن له من يوم صدور القرار أجلا مدته عشرة أيام للطعن بالنقض[52].

ثانيا: الحق في الطعن بالنقض

يعد الطعن بالنقض طريقا غير عادي من طرق الطعن يلجأ إليه أحد الأطراف طالبا إلغاء الحكم المطعون فيه وذلك استنادًا إلى أسباب قانونية محددة على وجه الحصر يقرها المشرع، والقرارات الصادرة في الجرائم الإرهابية تقبل على غرار باقي القرارات الأخرى الطعن بالنقض،[53] وتعد محكمة النقض الجهة الوحيدة التي تنظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية وتسهر على توحيد الاجتهاد القضائي وتطبيق القانون.

ويرفع طالب النقض أو محاميه التصريح بالنقض لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط التي أصدرت المقرر المطعون فيه أو لدى كتابة ضبط المحكمة التي عقدت بها جلسات المحكمة المختصة بصفة استثنائية ما دامت الحالة متاحة استنادا إلى مقتضيات المادة السابعة من قانون مكافحة الإرهاب 03-03.

ويرفع طلب النقض في الجرائم الإرهابية في أجل عشرة أيام[54] اعتبارا من تاريخ صدور المقرر المطعون فيه بالنقض أو من تاريخ التبليغ متى كان المقرر القضائي قد صدر في غياب المتهم أو كان بمثابة حضوري، هذا ولا يبتدئ أجل النقض في الأحكام الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول ويعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في التعرض من قبل الطرف الذي قام به[55].

ولقد تناول المشرع المغربي أسباب النقض في المواد من 534 إلى 537 من ق.م.ج. ويرتكز الطعن في القرار الصادر في جريمة إرهابية إما على خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة العائدة للمراحل المختلفة للخصومة الجنائية ،[56] ومن الأمثلة على ذلك الطعن بالنقض في قضية “الخلية النائمة للقاعدة” وقضية   “السلفية الجهادية” بسبب عدم تشكل المحكمة كما يقضي بذلك النص القانوني المحدد لتشكيلها[57].

ومن أسباب النقض كذلك الشطط في استعمال السلطة، وعدم الاختصاص حيث أثير عدم الاختصاص النوعي والمكاني في عدة ملفات ورأى المحامون أنها لا تدخل تحت طائلة قانون الإرهاب[58].

بالإضافة يعتبر الخرق الجوهري للقانون أساس للطعن بالنقض في حكم محكمة الموضوع أمام محكمة النقض من قبيل عدم إعمال محكمة الاستئناف لظروف تخفيف كما تقضي بها النصوص[59]، هذا ويعد انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل سببا للطعن بالنقض في القرارات الصادرة بشأن جريمة إرهابية[60].

وعليه فالنقض يعتبر ضمانة لاحترام المحاكمة العادلة وإن تعلق الأمر بجرائم  كالجرائم الإرهابية.

الفقرة الثانية: الطعن بإعادة النظر والمراجعة في القرارات الصادرة في قضايا الارهاب

تهدف طرق الطعن غير العادية إلى حسم الإشكالات المتعلقة بتفسير وتأويل المقتضيات القانونية وتحديد شروط تطبيقها بشكل عام، كما تروم الوصول إلى الحل القانوني الأصح، وبهذا المعنى تعد هذه الطرق جزءًا من مقومات المحاكمة العادلة فضلا عن كونها وسيلة لتفعيل عدد من الحقوق الأخرى المرتبطة بها، وتشمل طرق الطعن غير العادية إضافة للنقض إعادة النظر (أولا) المراجعة (ثانيا).

أولا: الحق في الطعن بإعادة النظر

نزولا على حكم طبائع الأشياء التي لا تستبعد احتمال صدور قرارات عن محكمة النقض تكون مشوبة بعيب الخطأ باعتبارها عملا بشريا غير منزه عن الزلل، ثم استحداث وسيلة للطعن بموجب القانون الجديد للمسطرة الجنائية أطلق عليها إعادة النظر[61].

وبمقتضى هذه الوسيلة يتأتى الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة النقض حفاظا على حقوق الأطراف وفي حالات محددة على سبيل الحصر، والمشرع المغربي لم يستثني الجريمة الإرهابية من نطاق إعمال هذه الطريقة من طرق الطعن[62].  وبالتالي فالقرارات الصادرة عن محكمة النقض في القضايا الإرهابية تقبل الطعن في منطوقها باعتماد تقنية إعادة النظر متى استند المقرر الصادر إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها،[63] بحيث كان بت المحكمة في أحد وجوه الدعوى المرفوعة إليها خاطئا نتيجة لعمل إجرامي تغيرت بمقتضاه الحقيقة في محرر قدم دليلا استندت عليه المحكمة عند فصلها في طلب الطعن بالنقض.

ويتم الطعن أيضا بإعادة النظر من أجل تصحيح القرارات التي طالها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها، وكذلك الشأن إذا أغفل البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة عدم تعليل القرار ، والحالة الأخيرة تتعلق بالطعن ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستدلال بها فيما بعد، حيث تكون محكمة النقض بنت مقررها على غلط في الوقائع كان هو السبب في رفضها للطعن لذلك يتعين  الرجوع عنه عن طريق السماح بإعادة النظر في القضية من جديد[64].

ويقدم طلب إعادة النظر من قبل الطرف المعني الذي لا يتعين أن يكون لزوما هو طالب النقض المدان في الدعوى العمومية وإنما كل أطراف الدعوى التي صدر فيها حكم رفع به طلب نقض صدر مشوبا بالخطأ نتيجة استناده على أحد الأسباب السابق بيانها، وفق الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 528 من ق.م.ج، أما إذا تقدم طلب إعادة النظر من النيابة العامة فبواسطة مذكرة توضح بكتابة ضبط محكمة النقض المادة 563-6 من ق.م.ج. وإذا رفع الطعن استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها استوجب طبقا للمادة 564 من ق.م.ج و تحت طائلة البطلان أن يتم الطعن بواسطة مذكرة مضادة من طرف مدعي الزور أو من ينوب عنه بتوكيل خاص وتقدم إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض.

وبعد أن تتداول المحكمة في موضوع الطعن بإعادة النظر تصدر قرارها إما برفض الطعن إذا تبين لها أنه غير قائم على أساس، وإما بقبوله إذا ثبتت وجاهته. وفي حالة القبول يتم إبطال المقرر المطعون فيه بإعادة النظر، وتصدر المحكمة في الوقت نفسه قرارًا جديدًا يتناسب مع المعطيات والوقائع التي تأكدت لديها.

ثانيا: الحق في الطعن بالمراجعة

إذا استنفذ الحكم جميع طرق الطعن سواء بمباشرتها أو بتفويت مواعيدها أصبح الحكم باتا[65]  تنقضي به الدعوة العمومية ويكتسب قوة الشيء المقضي به وبهذه القوة يصبح ملزما وعنوانا للحقيقة، إلا أنه قد يحدث أن تظهر حقيقة واقعية تشهد على خطأ الحكم لا يمكن السكوت عنه ويصبح إنكار هذه الحقيقة باسم احترام قوة الشيء المقضي به يخل بالثقة في عدالة القضاء[66]، هنا تدخل المشرع المغربي، شأنه شأن العديد من التشريعات لتمكين المحكوم عليه من مراجعة المقرر الصادر ضده وتصحيح أخطائه حتى بعد أن يصبح باتا[67].

تعتبر المراجعة طريق من طرق الطعن غير العادية سمح المشرع بسلوكها لتدارك خطأ في الواقع تضرر منه شخص حكم من أجل جناية أو جنحة،[68] ونظرا لأهميتها فإن المشرع المغربي لم يستثني الجرائم الإرهابية من نطاق تطبيق هذه الطريقة من طرق الطعن الاستثنائية.

فكلما كان المقرر الصادر بشأن متابعة متعلقة بالإرهاب يقضي بالإدانة ولا يقبل أي طريق أخرى من طرق الطعن فإنه يمكن الطعن فيه بالمراجعة عند توافر حالاتها المحددة على سبيل الحصر في المادة 566 من ق.م.ج، والأمر لا يخرج عن أربع فرضيات هي كالتالي:

  • ظهور المزعوم قاتله حيا، فإذا صدر مقرر قضائي بعقوبة في دعوى القتل ثم تم الإدلاء بمستندات أو حجج تدل على وجود المجني عليه المزعوم قتله، فإن هذا يعد دليلا على براءة المحكوم عليه.[69]
  • أن يصدر بعد الإدانة مقرر ثان يعاقب متهما آخر من أجل نفس الفعل بمعنى الإدانة الباتة بحكمين وفي واقعة واحدة[70].
  • إذا صدر بعد الإدانة في قضية إرهابية متابعة شاهد سبق الإستماع إليه وحكم عليه من أجل شهادة الزور ضد المتهم.
  • إذا طرأت واقعة بعد صدور الحكم بالإدانة أو تم الكشف عنها، أو إذا تم تقديم مستندات من شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه.

وعندما يرفع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض طلب المراجعة إلى الغرفة الجنائية فإن هذه الأخيرة تبت فيه أولا من حيث الشكل إما بقبول الطلب أو عدم قبوله، ثم من حيث الموضوع برفض الطلب أو بإبطال حكم الإدانة بدون إحالة أو بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته للبت فيه من جديد وهي مشكلة من قضاة آخرين[71].

ويترتب عن قبول الطلب موضوعا إبطال الحكم والقضاء ببراءة المحكوم عليه ومحو آثار الحكم الصادر بالإدانة وما ترتب عنه من تعويض، فمبدأ تعويض المحكوم عليه ضحية الخطأ القضائي هو مبدأ معترف به دوليا[72] ذلك أن الفقرة السادسة من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 3 من البروتوكول السابع لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنة 1984 تنصان أنه إذا ألغي حكم جنائي صادر بالإدانة أو إذا صدر قرار العفو لظهور واقعة جديدة تثبت قطعا وجود خطأ قضائي فإن الشخص الذي قضى العقوبة نتيجة هذه الإدانة يجب تعويضه[73].

والمشرع المغربي وفي إطار مواكبته للاتفاقيات الدولية حرص على تضمين هذا الحق في أسمى قانون في البلاد ألا وهو الدستور[74] كما نص المشرع في ق.م.ج[75] بكل عناية على التعويض عن الضرر الذي لحق المحكوم عليه من جراء الخطأ القضائي[76].

وخلاصة القول أن المحاكمة العادلة شرط أساسي لاحترام سيادة القانون ولضمان دولة الحق والقانون وتعزيزها، والأهم أنه لن يتيسر القول أن بلد يحترم حقوق الإنسان ويضمنها ويحميها دون ضمانات المحاكمة العادلة بغض النظر عن الظروف، والإرهاب ظرف من الظروف التي جعلت الدول حتى الأكثر ديموقراطية تتأرجح بين الإجراء الضروري لحماية أمن وسيادة البلد وبين احترام ضمانات المحاكمة العادلة وخصوصا في العصر الحالي الذي يشهد تصاعدا في العمليات الإرهابية.

ذلك أن السياسة الجنائية المثلى هي التي تحقق التوازن بين فاعلية العدالة الجنائية وضمانات حقوق الانسان وحرياته الشخصية.[77]


الهوامش:

[1] – قانون رقم 03.03 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 140 – 01.03 بتاريخ 26 ربيع الأول 1424 هــ / الموافق لــ 28 ماي 2003   والذي نشر ب ج. ر عدد 5112 بتاريخ 29 ماي 2003 ص 7755.

قانون رقم 14-86 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.53 بتاريخ فاتح شعبان 1436(20 ماي 2015)، ج. ر عدد 6365 بتاريخ 13 شعبان 1436(فاتح يونيو 2015)، ص5490.

[2] – الفصل من 218.1 إلى الفصل 218.9 من القانون الجنائي المغربي.

[3] – علي فضل البوعينين، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، دار النهضة العربية القاهرة مصر،ص: 112.

[4]  – هارون ولد أحمد، إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية حالة موريتانيا، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، السنة الجامعية 2003-2004 ،ص:240.

[5]–  Vient Thiery, La promotion d’innocence, mémoire pour L’obtention du D.E.A en droit privé Faculté du Lille 2- école Doctorale n°74 ;1999/2000, P :8

J’ai pris cette information sur le site :

www.justice.ws. Le 7/2/2025 à 22 :00h.

[6] – سيف النصر سليمان، الأصل في الإنسان البراءة ضمانات المتهم في الاستجواب والاعتراف والمحاكمة الجنائية وطرق الإثبات الجنائي، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة بدون سنة، ص:169 وبعدها.

[7] – قرار عدد 1/293 المؤرخ في 03/04/2013 ملف جنائي عدد 570/2013 صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض القرار غير منشور. 

– وعلى غرار القرار السابق ذهب في نفس التوجه: القرار عدد 1076/1 المؤرخ في 12/11/2014 ملف جنحي عدد 5493/2013 صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، قرار غير منشور.

  – قرار عدد 441/1 المؤرخ في 07/05/2014 ملف جنائي عدد 563/2014، صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قرار غير منشور.

[8]– Marine Pouit , les atteintes à la présomption d’innocence en droit pénal de fond, Université Paris II Panthéon .ASSAS-2013,

 Site internet :www.docassas.u-paris2.fr  consulté le 1/8/2024/ à 10h00.

[9]–  L’application du principe de la présomption d’innocence se rapport des questions de la charge de la preuve de sa valeur et des ses mayens. La loi pénal- comme la loi civile d’ailleurs fait peser le fordeau de la preuve sur le demandeur, c’est à la partie poursuivante qu’il appartient d’établir l’existence des éléments constitutifs de l’infraction et l’absence de toute cause susceptible de faire  disparaitre l’un d’entre eux.

Dans le même sens le droit positif n’attend de la personne poursuivie aucune collaboration dans la recherche de la vérité la loi l’autorise à garder le silence pendant des phases successives du procès pénal. A ne pas s’auto incriminer. de plus le doute sur la culpabilité profite au prévenu au accusé en toute hypothèse »

  Voir :  mohieddine Amzazi ,  Elément de droit criminel , DAR aL Qalam, 1er édit , Rabat, 2013, P :223-224.

[10] – أحمد شوقي بنيوب، دليل حول الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة، المملكة المغربية وزارة العدل، مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، طبعة أولى ماي 2004، ص:37.

[11] – أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية القاهرة مصر، 1993، ص:183.

[12]–  Les droits de la défense sont constitués de « tout droit résultant d’une disposition de droit écrit ou consacré par les principes généraux d’un droit pour toute partie de soutenir ou combattre librement une demande devant une juridiction” .

Voir : Ludovic Hannebelle et Damien Vandenneersh , Juger le terrorisme dans le l’État de droit, collection Magma Carta, Bruxelles 2009, P :364.

[13] -محمد رشاد الشايب، الحماية الجنائية لحقوق المتهم وحرياته، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية مصر،2012 ص:532.

[14]  – تنص المادة 317 من ق.م.ج. أنه” إذا لم يتم اختيار أي محام وتعيينه أو إذا تخلف المحامي المختار أو المعين عن حضور المناقشات أو رفض القيام بمهمته أو وضع حدا لها، فإن رئيس الجلسة يعين على الفور محاميا أخر في الأحوال التي تكون فيها مؤازرته للمتهم إلزامية”.

[15]  – راستي الحاج، الإرهاب في وجه المساءلة الجزائية محليا ودوليا، منشورات زين الحقوقية ش م م، الطبعة الأولى، 2012، ص:477.

[16]  – راستي الحاج، مرجع سابق، ص:475.

[17]  – حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية فوستي ضد فرنسا بتاريخ 18 مارس 1997، مشار إليه في: كتيب إرشادي بشان تدابير العدالة الجنائية في التصدي للإرهاب، سلسة كتيبات العدالة الجنائية الأمم المتحدة نيويورك 2009، ص:85.

[18] – Michèle- Laure Rassat، Procédure pénal, ellipses Paris France, 2éme édition, 2013, P :653

[19]  – أحمد محمد أبو مصطفى، الإرهاب ومواجهة جنائيا، الفتح للطباعة والنشر، طبعة 2007، ص:465.

[20] – يونس بنعلال، الإجراءات المسطرية في الجريمة الإرهابية، بحث لنيل دبلوم الماستر في شعبة القانون الخاص، ماستر الطفولة والقضاء الأحداث، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية 2010/2011، ص:106.

[21]– Ludovic Hannebelle et Damien Vandermeersh , Op, Cit , P :363.

[22] – محمد بوزلافة، الحق في إلتزام الصمت مدخل لإقرار مبادئ المحاكمة العادلة، مقالة منشورة بالمجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية، العدد الأول، 2014، مطبعة العارف الجديدة الرباط، 2014، ص:36

[23] – سفيان ققوش ومحمد مفتاح، ضمانات المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائية وإكراهات الواقع العملي، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، الفوج 33، الفترة التدريبية 2003-2005، ص:38

[24] – إسماعيل الجباري الكرفطي، المحاكمة والسياسة لنواجه الإرهاب بالعدالة، نموذج خلية عبد القادر بليرج والمعتقلين السياسيين الستة، مطبعة ألطوبريس طنجة، الطبعة الأولى نونبر 2010، ص:181-182.

[25] – علي فضل البوعينين، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة دار، النهضة العربية القاهرة، مصر، 2006-ص:243.

[26] – تنص المادة 300 من ق.م.ج. ” يجب تحت طائلة البطلان أن تتم إجراءات البحث والمناقشات في جلسة علنية ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 بعده.

لا يمكن إثارة هذا البطلان فيما بعد إلا إذا طلب ممثل النيابة العامة أو الطرف المدني أو المتهم تسجيل الإشهاد بعدم علنية الجلسة”

 -تنص المادة 364 من ق.م.ج. ” تكون الأحكام والقرارات الصادرة عن هيئات يتلى من طرف كل حكم أو قرار أو أمر في  جلسة علنية، ما لم تنص على خلاف ذلك مقتضيات خاصة”

[27] – قرار عدد 25 الصادر بتاريخ 24/6/2010عن غرفة الجنايات الابتدائية للإرهاب ملحقة سلا، ملف عدد 17/10/27 قرار غير منشور.

 – قرار عدد 258 بتاريخ 4/3/2009، ملف عدد 06/09/28 صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط ، قرار غير منشور.

 – قرار عدد 1076/1 المؤرخ في 12/11/2014 ملف جنحي عدد 5493/2013 صادر عن الغرفة الجنائية (القسم الأول) محكمة النقض ، قرار غير منشور.

 – قرار عدد 442 المؤرخ في 07/05/2014، ملف جنائي، عدد 1063/2014 ، صادر عن الغرفة الجنائية (القسم الأول) بمحكمة النقض، قرار غير منشور.

[28] – أحمد محمد أبو مصطفى، الإرهاب ومواجهة جنائيا، الفتح للطباعة والنشر، طبعة 2007، ص: 224.

[29] – محمد حسين محمد جاسم العنزي، جرائم الإرهاب موضوعيا وإجرائيا، منشأة المعارف بالإسكندرية مصر، دون سنة نشر، ص: 224.

[30] – وثيقة الأمم المتحدة رقم 67 ADD/79/C/CCPR.25 يونيو 1996، الفقرة 26.

مشار إليها في : عمارة عبد الحميد، ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي والإسلامية، دار الخلدونية الجزئر، طبعة 2010، ص:397.

 [31] – قرار عدد 1134/1 المؤرخ في 31/10/2007، ملف جنحي عدد 11771/07 صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، قرار غير منشور.

[32]  – لطيفة الداودي، دراسة في قانون المسطرة الجنائية وفق آخر التعديلات، مطبعة الوراقة القانونية، الطبعة الخامسة 2012، ص:334

[33] – محمد حسين جاسم العنزي، جرائم الإرهاب موضوعيا وإجرائيا، مرجع سابق، ص: 226.

[34] – أحمد محمد أبو مصطفى، الإرهاب ومواجهته جنائيا، مرجع سابق، ص:470.

[35] – قرارات جنائية صادرة عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط في قضايا الإرهاب وهي غير منشورة:

  • قرار عدد 12 في الملف رقم 09/06/28 المؤرخ في 17/07/2006
  • قرار عدد 1 في الملف رقم 62/07/27 المؤرخ في 27/03/2008
  • قرار عدد 04 في الملف رقم 45/08/27 المؤرخ في 29/01/2009
  • قرار عدد 14 في الملف رقم 14/09/27 المؤرخ في 01/04/2010

[36] –  قرار عدد 258 في الملف رقم 06/28 الصادر بتاريخ 04/03/2009، صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قرار غير منشور.

[37] -Patrick Maistre du colombo et Philipe Contre, procédure pénal, édition Paris, 1995, P :308

[38] – أحمد الخمليشي، شرح قانون المسطرة الجنائية المحاكمة، طرق الطعن الجزء الثاني، الطبعة الرابعة مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 1999، ص:253.

[39] – حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، منشاة المعارف الإسكندرية، مصر، 1997، ص:283.

[40]  – استنادا إلى قانون المسطرة الجنائية الفرنسي تقبل الأحكام الحضورية الصادرة عن المحكمة الجنحية فيما يختص بجنح الإرهاب الاستئناف من قبل المحكوم عليه أمام المحكمة الاستئنافية، أما الأحكام الغيبدية الصادرة في ذات الإطار فتقبل إما التعرض أو الاستئناف من قبل المحكوم عليه وفقا للشروط المحددة قانونا المواد 496-497-489-499 من ق.م.ج. الفرنسية.

 من ناحية أخرى وبالنسبة للقرارات الصادرة عن محكمة الجنايات بالدرجة الأولى فيما يتعلق بجنايات الإرهاب فهي تقبل الاستئناف أمام محكمة جنايات أخرى تعينها الغرفة الجنائية لمحكمة النقض، ومن ثم النقض وأخيرا إعادة النظر لدى توافر شروطها، مع الإشارة إلى أنه من الممكن اللجوء إلى طرق الطعن الاستثنائية أيضا، ضد الأحكام الجنحية لدى تتوفر شروطها القانونية المواد 1/567،1/622،623 من ق.م.ج.ف.

مشار إليه في: راستي الحاج، الإرهاب في وجه المساءلة الجزائية محليا ودوليا، مرجع سابق، ص:482-483-484.

[41] – يونس العياشي، المحاكمة العادلة بين النظرية والتطبيق، سلسلة رسائل نهاية تدريب الملحقين القضائيين، العدد 4، مطبعة دار السلام الرباط، الطبعة الأولى يناير 2012، ص:72.

[42] – وزارة العدل، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الثاني، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية العدد 7، الطبعة الأولى 2005، ص:291.

[43] – محمد جلال السعيد، المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائية لسنة 2002، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2012، ص:118.

[44] – ذهبت لجنة حقوق الإنسان إلى أن هذا الطعن المضمن في المادة ينطبق فقط على الدعاوى ذات الطابع الجنائي وبالتالي لا يمكن اعتبار وجود وسيلة انصاف قضائي من نوع مختلف في حد ذاته امتثالا لهذا المبدأ، وبغض النظر عن وجود وسيلة إنصاف قضائي من نوع مختلف فإن وجود مستويين للقضاء الجنائي ضروري من أجل أن يكون هذا الحق فعالا.

مشار إليه في: اللجنة الدولية للحقوقيين، دليل المحاكمات في حالات الإجراءات الجنائية، دليل الممارسين رقم 5، ص114 و115. منشور بالموقع الإلكتروني:

Icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2009/07/trial-observation-manual-human-rights-rule-of-law-series-2009-ara.pdf

Consulté le 15/07/2024 à 14:00h.

[45]  – يونس العياشي، المحاكمة العادلة بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص:86.

[46] – انظر المادة 457 من ق.م.ج.

[47]  – تعرض نظام التقاضي على درجتين إلى إفراز تيارين مؤيد ومعارض، إلا أن انتقادات التيار المعارض لم تنل منه نظرا للمزايا التي يتمتع بها، كون عرض القضية من جديد على الغرفة الجنائية الاستئنافية في قضايا الإرهاب عن طريق الاستئناف من شأنه تدارك ما يمكن للغرفة الجنائية أن تقع فيه.

[48] –  يوسف بنباصر، الجريمة الإرهابية بالمغرب وآليات المكافحة القانونية، سلسة بنباصر للدراسات والأبحاث القضائية ، العدد 6، سنة2003، ص:150.

[49] – انظر المادة 494، من ق.م.ج.

[50]  – المادة 400- 401-402 من ق.م.ج.

[51] – هناك أثران اثنان الأثر الموقوف للاستئناف أو المعلق وهناك الأثر الناقل أو الناشر. للتوسع أكثر راجع :

 عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسرة الجنائية، الجزء الثالث، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2011، ص: 129 إلى 132.

[52] – المادة 457 من ق.م.ج.

[53] – يوسف بنباصر، الجريمة الإرهابية بالمغرب وآليات المكافحة القانونية، مرجع سابق، ص:152.

[54] – انظر المواد 526 و527 من ق.م.ج.

[55] – يوسف بناصر، مرجع سابق، ص:153 .

[56] – عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص:194.

[57] – عبد الرحمان التراس، الإستراتيجية الأمنية المغربية لمكافحة الإرهاب، وانعكاساتها على حقوق الإنسان، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، كلية الحقوق ظهر المهراز فاس، السنة الجامعية،2007/2008، ص:99.

[58] – قضية روبير ريتشارد، مشار إليها في: عبد الرحمان التراس، مرجع سابق، ص:100.

[59] – قرار عدد 1/988 المؤرخ في 29/10/2014 ملف جنائي عدد 11677/2014 صادر ن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض،

[60] –  قرار عدد 755/1 المؤرخ في 25/09/2013، ملف جنائي عدد 9845/2013، صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قرار غير منشور.

 –  قرار عدد 963/1 المؤرخ في 04/12/2013 ملف جنائي عدد 14711/2013 صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، قرار غير منشور.

[61]  – عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية الجزء الثالث، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2011، ص:268.

[62] – يوسف بناصر، مرجع سابق، ص:152.

[63] -المادة 563 من ق..م.ج.

[64] – عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية الجزء الثالث، مرجع سابق، ص:280.

[65] – وهو الحكم الذي لا يقبل طرق الطعن العادية (التعرض والإستثناف) ولا الطعن بالنقض لفائدة المترافعين كما جاء في الفصل 597 من ق.م.ج.

مشار إليه في: هامش رقم 1 من مؤلف د. محمد الحسيني كروط، المجني عليه في الخصومة، مطبعة وراقة الفضيلة الرباط، الطبعة الأولى، 2011، ص:2.

[66] – المصطفى عامر، مراجعة المقررات الجنائية في التشريع المغربي، دار القلم الرباط، الطبعة الأولى، 2013، ص:7-8.

[67]  – المصطفى عامر، مراجعة المقررات الجنائية في التشريع المغربي، مرجع سابق، ص:9.

[68] – محمد جلال السعيد، المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائية لسنة 2002، مرجع سابق، ص:121.

[69]  – المصطفى عامر، مرجع سابق، ص:81.

[70] – عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص:292.

[71] –  المصطفى عامر، مرجع سابق، ص:168.

[72]  – تطرق بشكل عام للحق في التعويض الضرر الذي لحق المحكوم عليه من جراء الخطأ القضائي كل من المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 والمادة 13 من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 1950.

[73] – المصطفى عامر، مراجعة المقررات الجنائية في التشريع المغربي، مرجع سابق، ص:211 .

[74]  – ينص الفصل 122 من دستور 2011 انه” يحق لكل من تضرر من خطا قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة”.

[75] – انظر المادة 573 من ق.م.ج.

[76] – محمد جلال السعيد، المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائية لسنة 2002، مرجع سابق، ص:122.

[77] – أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الانسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية القاهرة مصر، 1993، ص13.

Source link

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock