ملخص مميز القانون الجنائي الخاص المغربي

محتويات الموضوع
7 المبحث الأول : الطبيعة القانونية للجرائم الماسة بالاموال والأركان الخاصة لجريمة السرقة

 المبحث الثاني : جريمة القتل الخطأ

اتسع نطاق هذه الجريمة بسبب تطور الحياة و ظهور حوادث السير وألات المعامل وغيره ، وقد نص عليها الفصل 432 من القانون الجنائي  بعقوبة من 3 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة بين 250 إلى 1000 درهم .

المطلب الأول : الأركان الخاصة لجريمة القتل الخطأ

 الفقرة 1 : الركن المادي  لجريمة القتل الخطأ

 على غرار القتل العمد يستلزم قيام الركن المادي لجريمة القتل 3 شروط

1- صدور نشاط من الجاني : وهو حدوث الوفاة بفعل نشاط الجاني دون قصد.

2- النتيجة الاجرامية : أي موت الضحية بفعل نشاط الجاني .

3- العلاقة السببية : بين نشاط الجاني والنتيجة أي موت الضحية .

 الفقرة 2 : الركن المعنوي لجريمة القتل الخطأ

 يشترط هنا إتيان الجاني سلوكا خاطئا عن إرادة ووعي لكن دون نية القتل وقد عدد الفصل 432 من القانون الجنائي صور الخطأ في 5 صور هي :

1- عدم التبصر : فيقع القتل لسوء تقدير ، غالبا مهني ، كالاطباء أو الصيادلة .

2- عدم الاحتياط : يحدث ذلك خلال طيش أو قلة تحرز ، كالمزاح بالمسدس .

3- عدم الانتباه : وهو الخفة والسرعة كمن يقود كلبا شرسا ثم يفلت منه ويقتل الغير .

4- الاهمال : وهو عدم العناية اللازمة كمن يترك سيارته دون ضبط فرامل فتنزلق لتقتل شخصا .

5- عدم مراعاة النظم والقوانين : وهي مخالفة القانون كمن يدخن في محطة بنزين . والمعيار الذي به نميز عدم الاحتياط او الاهمال هو معيار شخصي أو معيار موضوعي ، فالمعيار الشخصي يقاس ب السلوك الصادر عن الفاعل في ظروف معينة وفقا للسلوك المعتاد أما المعيار الموضوعي فقوامه قیاس سلوك المتهم بسلوك شخص عادي يتصرف بالقدر المألوف .

 المطلب الثاني : عقوبة جريمة القتل الخطأ والظروف المؤثرة

 الفقرة 1: الظروف المشددة في جريمة القتل الخطأ

حسب الفصل 434 من القانون الجنائي تشدد عقوبة لجريمة القتل العمد في حالة السكر أو الفرار من حادث .

الفقرة 2 : الاعذار المخففة لجريمة القتل الخطأ

 طبقا للفصل 149 من القانون الجنائي آذا تبين للقاضي من خلال ظروف وأحوال النازلة .

المبحث الثالث : الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية

جرم المشرع كل الجرائم الماسة بسلامة الإنسان البدنية وبصحته وبشخصه عموما .

 المطلب الأول : جريمة الايذاء العمدي

هي تلك الجرائم التي يقصد فيها الفاعل إلحاق الأذى بالضحية دون أن يكون القصد منها القتل . 

الفقرة 1: الاركان الخاصة لجريمة الاذاء العمدي

نظمها الفصل 401-402 من القانون الجنائي .

أولا : الركن المادي لجريمة الاذاء العمدي

 جرائم الايذاء عموما كانت عمدية أو غير عمدية تشترك كلها في الركن المادي الذي قوامه :1  – النشاط الإجرامي المؤدي إلى إيذاء الضحية في جسمه أو صحته .2 – نتيجة اجرامية حاصلة تلحق الاذى بالضحية سببت العجز لأكثر من 20 يوما أو إعاقة دائمة .3- علاقة سببية بين الجريمة والنتيجة .ثانيا : الركن المعنوي لجريمة الاذاء العمدي

 يتحقق هذا الركن في حالة انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة ، ولا عبرة هنا بالضرب المتبادل فلا مقاصة في الميدان الجنائي بل يعاقب المتشاجران معا بحسب النتائج التي اسفرت عنها المشاجرة .

 الفقرة 2 : عقوبة جريمة الاذاء العمدي والظروف المؤثرة

  تختلف حسب جناية أو جنحة أو مخالفة

أولا : عقوبة الجناية

 1- عقوبة جناية الايذاء العمد المفضي إلى الموت :

 نص عليها الفصل 403 من القانون الجنائي بعقوبة السجن ما بين 10-20 سنة وفي حالة الاصرار والترصد أو استعمال السلاح يكون السجن المؤبد.

 2- عقاب جناية الايذاء العمد المفضي إلى عاهة مستديمة :

 العاهة كل فقد أو تضرر دائم العضو من جسم الإنسان أو نقص قوته أو تقليل مقاومته للطبيعة ، وقد نص الفصل 402 من القانون الجنائي على عقوبة السجن لهذه الجناية من 10-20 سنة وفي حالة كان الضحية أصلا للجاني أو زوجا أو كافلا من 20-30 سنة .

ثانيا : عقوبة الجنح

 1- الإيذاء العمد الذي لا يخلف مرضا أو عجزا عن الاشغال الشخصية أو يخلف مرضا أو عجزا

لا تتجاوز مدته 20 يوما : العقوبة من شهر إلى سنة وغرامة من 200-5000 درهم . 2- الإيذاء العمد الذي ينتج عنه عجز تتجاوز مدته 20 يوما : بمقتضى الفصل 401 من القانون الجنائي العقوبة الحبس من 1-3 سنوات وغرامة 200-1000 درهم .

 ثالثا : عقوبة المخالفات

 كل ايذاء لا يترك أثرا على جسد الضحية ولا يلحق به أي ألم کالبصق في الوجه أو امساك ثوبه بشدة أو تحقيره، العقوبة غرامة ما بين 20-200 درهم .

رابعا : الاعذار المخففة لجريمة الاذاء العمدي :

 حسب الفصل 416 من القانون الجنائي هي تتشابه مع ظروف التخفيف في الجرائم العمدية كالاستفزاز وغیره.

 المطلب الثاني : جريمة الايذاء غير العمد

 الفقرة 1: الاركان الخاصة لجريمة الايذاء غير العمدي

 جرائم الايذاء كلها تشترك في العدوان على سلامة الإنسان وصحته في جسمه أو شخصه ، والركن المادي لجريمة الاذاء العمدي هو كل سلوك أو نشاط يؤدي إلى المساس بسلامة الشخص وعافيته ، ولا يختلف هذا الركن المادي عن مثيله في جريمة القتل الخطأ سوى أن في هذه يتم ازهاق الروح بينما هنا لا تحصل الوفاة في جريمة الايذاء غير العمدية . أما الركن المعنوي لجريمة الاذاء العمدي فهو القصد فإذا انتفي القصد فنحن بصدد الاذاء غير عمدي فالركن المعنوي في جريمة القتل الخطأ هو نفسه في جريمة الايذاء غير العمدي .

 الفقرة 2: عقوبة جريمة الايذاء غير العمدي وظروف التخفيف

 تطرق إليها المشرع في الفصول 433 و 434 و 435 من القانون الجنائي ففي حالة عجز فوق 6 ایام تكون العقوبة من شهر إلى سنتين وغرامة من 200-500 درهم وتشدد العقوبة في حالة السكر أو محاولا التملص من مسؤولية مدنية أو جنائية ، و إذا قلت المدة عن 6 ایام أو عادلتها فنحن أمام ظرف تخفيف فتصبح هذه الجريمة مخالفة يعاقب عليها القانون الج بالحبس من يوم الى 15 يوما وغرامة 12-200 درهم .

المبحث الرابع : جريمة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر

 من الاهداف المثلى للقانون الجنائي تحقيق التكافل والأمن والسلم ، وإذا كان تقديم المساعدة عملا نبيلا أخلاقيا والامتناع عنه يعد عملا مذموما قانونا وشرعا وخلقا فإن هذا العمل ينقلب إلى جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي .

 المطلب الأول : الأركان الخاصة بالجريمة عدم تقديم المساعدة

 الفقرة 1 : الركن المادي لجريمة عدم تقديم المساعدة

 أولا – الامساك عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر لا يزال على قيد الحياة ، هذا الخطر قد يكون فيضانا أو غرقا أو صعقا أو اختناقا أو مرضا وعلى الضحية أن يثبت شدة الخطر وأهمية التدخل .ثانيا – قدرة المتدخل على نجدة المستغيث وثالثا أن لا يكون هذا التدخل يعرض حياة المنقذ للخطر فالذي لا يجيد السباحة لا نطلب منه انقاذ غريق .

 الفقرة 2 : الركن المعنوي لجريمة عدم تقديم المساعدة

 لا يعاقب عليها القانون الجنائي إلا إذا كانت عمدا بمعنى أنه امتنع اراديا عن تقديم المساعدة وليس بالضروري توفر القصد الخاص أي سوء النية لدى الجاني وإنما يكفي القصد العام وهو الامتناع الإرادي عن المساعدة لتقوم الجريمة .

 المطلب الثاني : عقوبة  جريمة عدم تقديم المساعدة

  ينص الفصل 431 من القانون الجنائي على الحبس من 3 اشهر الى 5 سنوات وغرامة من 200-1000 درهم أو بإحدى العقوبتين ، وهنا مجال واسع للتخفيف ونحن هنا أمام جنحة وليس جناية لذلك كانت المحاولة في اطار هاته الجريمة غير معاقب عليها .

الفصل الخامس : جرائم الاعتداء على الأموال

هي جرائم تمس الأموال وتعتدي على مصلحة يمكن تقویمها بالمال أو المس بالحقوق العينية كحق الملكية والحيازة والاموال المنقولة . ويمكن تقسيم الجرائم الواقعة على الأموال إلى قسمين : القسم الأول تتجه فيه نية الفاعل إلى الاستيلاء على مال الغير أو تملك ملك الغير كجرائم السرقة والنصب والاحتيال وخيانة الامانة وتقع على حق الملكية باعتباره أشمل الحقوق العينية . والقسم الثاني هو جرائم لا تهدف إلى الاستيلاء على مال الغير بل تخريبه وافساده والاضرار به كالحرق والتخريب .

المبحث الأول : الطبيعة القانونية للجرائم الماسة بالاموال والأركان الخاصة لجريمة السرقة

 خصص المشرع لجرائم السرقة فصولا ما بين 505 و 539 من القانون الجنائي  حيث تتخذ صورا مختلفة لكننا سنتناول فقط جرائم السرقة المنصوص عليها في الفصل 505 من القانون الجنائي  الذي جاء فيه ” من اختلس عمدا مالا ملوكا للغير يعد سارقا ويعاقب من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم ” .

المطلب الأول : الطبيعة القانونية للجرائم الماسة بالاموال

 تتزايد وثيرة ارتكاب هذه الجرائم وقد تدخل المشرع الجنائي من أجل الحد منها .

 الفقرة 1: مفهوم جرائم الاعتداء على الأموال

 هي الجرائم التي تنال بالاعتداء الحقوق ذات القيمة المالية وكل حق ذو قيمة اقتصادية ويدخل في دائرة التعامل ، وتعامل القانون الجنائي مع الاموال غیر تعامل القانون المدني حتى مفهوم العقار والمنقول يختلف في القانونين والحماية الجنائية للاموال تأخذ بالنطاق الواسع لحق الملكية التي تشمل سائر الاموال التي يثبت للشخص عليها حقوق معينة ، بخلاف الدلالة التي يفيدها هذا المفهوم في القانون المدني ، حق الملكية ، والتي ينصرف حق استعمال الشيء والانتفاع به والتصرف فيه .

الفقرة الثانية : الأحكام العامة لجرائم الاعتداء على الأموال

 على مستوى الفعل المجرم يتبين أن الجرائم الواقعة على الأموال تفترض وجود أشياء قابلة للتملك وهي التي ينصب عليها النشاط الإجرامي للفاعل ، ولا يتصور مثلا سرقة انسان أو أن يسرق الشخص نفسه ، أما على مستوى الضرر فليس كل ضرر على الأموال يعاقب عليه فأغلب الأضرار على الأملاك العقارية أو بعض الاعتداءات على المنقولات يتم جبرها عن طريق الاحتكام إلى قواعد المسؤولية المدنية ولايتقرر تجريم الاعتداء إلا في الحالات التي يقدر فيها المشرع ضرورة تعزيز الجزاءات المدنية بأخرى جنائية .

 المطلب الثاني : الاركان الخاصة لجريمة سرقة

 الفقرة 1: الشرط المفترض أو المال المسروق

الشرط المفترض هو المركز القانوني الذي تحميه القاعدة الجنائية وهو بطبيعته سابق على أركان الجريمة ومستقل عن نشاط فاعلها ، ولا يتصور وقوع السرقة بدون الشرط المفترض ، وعليه فلا تقوم جريمة السرقة على مطلق الأشياء وإنما عندما تقع على ملكية الغير الذي يجب أن يكون مالا ويجب أن يكون منقولا ويجب أن يكون مملوكا للغير .

1 – صفة المال في محل السرقة :

 يشترط أن يكون مالا والمال هو كل شيء مادي قابل للتملك وله قيمة مالية ويدخل في عناصر الذمة المالية للشخص .

 2- صفة المال المنقول :

 كل مال يمكن نقله يسمی منقولا بينما العقارات لا يمكن نقلها 3- ملكية الغير للمال المختلس : فلا يعاقب من سرق مالا ثم اكتشف أنه يعود له .

الفقرة 2 : الركن المادي في السرقة ، أو فعل الاختلاس

 هذا المفهوم يبقى غير محدد الدلالة في يشترك فيه السارق والموظف والخائن للامانة .

 أولا : تعريف الاختلاس

  عرفه البعض بأنه الاستيلاء على مال الغير خفية دون علم صاحبه .

ثانيا : عناصر الاختلاس

 1- سلب الجاني للمال بإخراجه من حيازة المجني عليه وإضافته لحيازته2- إخراج المال من حيازة المجني عليه دون رضاه .

ثالثا : التسليم النافي للاختلاس تسليم المال إلى الشخص يحول دون توافر ركن الاختلاس في حقه ونتحدث هنا عن التسليم الناقل للحيازة وليس ما يطلق عليه ” تمكين اليد العارضة “.

رابعا : متى يعتبر الاختلاس تاما ؟ جريمة السرقة هي جريمة فورية ويترتب عن ذلك أن التقادم يبتدئ من لحظة غصب الحيازة ، ويعتبر الركن المادي للسرقة تاما إذا تحققت جميع عناصره أي بمجرد خروج الشيء المسروق من حيازة المجني عليه إلى حيازة الجاني ، وسيطرته عليه حتى ولو لم يضعه في مكانه المعد له ، أما قبل ذلك فهي مجرد شروع ، وتمام القول أن تمام السرقة من عدمه أمر يقرره القاضي بناء على تقديره مستعينا بالظروف الموضوعية والملابسات التي يستفاد منها أن الجاني قد توصل بالفعل إلى إخراج الشيء من حيازة المجني عليه واصبح خاضعا لسيطرته .

 وتجدر الاشارة إلى أن ما يفرق بين جرائم السرقة والنصب وخيانة الامانة هو الوسيلة التي يلجأ إليها الجاني للحصول على مال الغير ففي السرقة ينتزعه بغير رضى صاحبه وفي النصب يحصل عليه باختيار المجني عليه ولكن تحت تأثير طرق احتيالية وفي خيانة الامانة يغير الجاني نيته في حيازة الشيء من حيازة وقتية إلى حيازة كاملة بقصد التملك ، يضاف إلى ذلك أن السرقة تقع كاعتداء على الحيازة والملكية أما النصب وخيانة الامانة فكلاهما ينصب على الملكية وحدها حيث يسلم المجني عليه المال إلى الجاني ففي النصب يجري نتيجة الاحتيال وفي خيانة الامانة يجري بناء على الائتمان وفي كليتا الحالتين لا يكون ثمة عدوانا على الحيازة .

الفقرة الثالثة : القصد الجنائي لجريمة سرقة

 جريمة السرقة هي من الجرائم العمدية يلزم توافر القصد الجنائي فيها بأن تتجه إرادة الجاني إلى اقتراف جريمة السرقة مع علمه بحقيقتها ، فهل يشترط القصد العام أم القصد الخاص ؟

 أولا : مفهوم القصد الجنائي في جريمة السرقة

يتحقق القصد الجنائي بانصراف إرادة الجاني إلى اختلاس المال المنقول على الرغم العلم بأنه مملوك اللغير ، وعليه فالقصد الجنائي يقوم على عنصرين :

1- الارادة : وهو توجه إرادة الجاني إلى الاستيلاءعلى المال والظهور بمظهر المالك . 

2- العلم : هو أن يكون على علم أن هذا الشيء المنقول هو في ملكية الغير وأن هذا الاختلاس بدون علم المالك . وبهذا يتضح أن ركن الاختلاس کرکن مادي في جريمة السرقة فضلا عن القصد الجنائي العام بعنصريه الإرادة والعلم كركن معنوي فيها يغنيان عن القصد الجنائي الخاص ما دام يشملان معا عنصر نية تملك الشيء المسروق والظهور بمظهر المتملك .

ثانيا : معاصرة القصد لفعل الاختلاس من القواعد المقررة في نظرية القصد الجنائي ضرورة اقتران أو معاصرة القصد للفعل أما إذا كان القصد لاحقا فلا عبرة به فإذا كان الشخص وقت حيازة الشيء يجهل أنه مملوك للغير فإن جريمة السرقة لا تتوفر في حقه لانتفاء القصد الجنائي حتى لو تبين لاحقا حقيقة ملكيته من طرف شخص آخر وعلة ذلك أنه تم الاستيلاء على حيازة اشيء بركنيها المادي والمعنوي في وقت انتفى فيه العلم بعنصر في الجانب المادي للجريمة وهو أن المال مملوك للغير فينتفي بذلك القصد الذي يتعين أن يعاصر الاستيلاء على الحيازة بركنيها .

 المبحث الثاني : عقوبة جريمة السرقة

 حسب الفصل 505 من القانون الجنائي ، اعتبر المشرع المغربي جريمة السرقة البسيطة جنحة وعاقب عليها بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 200-500 درهم ، والمحاولة بنفس العقوبة ، فضلا عن حرمان الجاني من أحد الحقوق الوطنية ، إلا أن العقاب على السرقة يصبح خارج هذه الصورة البسيطة ويصبح أكثر تعقيدا حينما يقترن بظروف معينة فيتأثر العقاب تشديدا أو تخفيفا .

المطلب الأول : ظروف تشديد في جريمة سرقة

 من خلال الفصول 507 إلى 510 ظروف التشديد تكون ذات طبيعة شخصية مثل خادم أو مستخدم وبعضها ذو طبيعة موضوعية كاستخدام العنف والتهديد بالسلاح واعتراض الطرق العمومية .

 1- الظروف المعاقب عليها من 5-10 سنوات :

 الفصل 510 من القانون الجنائي ، حالة ظرف واحد من الظروف الاتية : في حالة استعمال العنف أو التهديد به أو التزيي بزي السلطة أو انتحال وظائف السلطة ، وقوعها ليلا ، ارتكابها من طرف شخصين أو أكثر ، استعمال التسلق أو الكسر أو نفق أومفاتيح مزورة ، سرقة شيء يتعلق بسلامة وسائل النقل العام والخاص .

2- الظروف المعاقب عليها من 10 إلى 20 سنة : نص عليها الفصل  509 من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقات التي تقترن بظرفين على الأقل من الظروف الاتية : وهي استعمال العنف أو التهديد به أو التزيي بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة ، وقوعها ليلا ، ارتكابها من طرف شخصين أو أكثر ، استعمال التسلق أو نفق أو کسر الأختام ، استعمال ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة والهروب ، السارق خادم أو مستخدم أو أجير أو عاملا أو متعلما لمهنة . 

3- الظروف المعاقب عليها من 20-30 سنة :الفصل 508 من القانون الجنائي ، وهي السرقات التي تحصل في الطرق العمومية أو ناقلات أشخاص أو بضائع أو السكك الحديدية أو الموانئ أو المطارات فإذا اقترنت بظرف واحد من الظروف المشددة في الفصل 509 من القانون الجنائي يعاقب عليها بالسجن من 20-30 سنة ، والعقوبة القاسية من أجل استتباب الأمن في الطرق والسلامة للمسافرين .

 4- الظروف المعاقب عليها بالسجن المؤبد :

 نص عليها الفصل 507 إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا للسلاح حسب مفهوم الفصل 303 سواء ظاهرا أو خفيا حتى لو ارتكب الجريمة شخص واحد وبدون أي ظرف آخر من ظروف التشديد ، والتشديد هنا لأن وجود السلاح مع الجاني يبرر ما لديهن عزم على الاعتداء على الأشخاص زيادة على سرقتهم .

المبحث الثاني : الأعذار القانونية في جريمة السرقة

 الفقرة 1: الاعذار القانونية المخففة لجريمة سرقة

 هي موضوعة لحالات رأى المشرع أن لا يعفي السارق كليا من العقاب ولكن النزول عن العقوبة المقررة في الفصل 505 من القانون الجنائي مخففا بذلك على السارق ، وقد حددها في حالتين أساسيتين :

 1- سرقة الأشياء زهيدة القيمة :

 نص على ذلك الفصل 506 من القانون الجنائي ، فيعاقب عليها من شهر إلى سنتين وغرامة ما بين 200-250 درهم ، على أنه إذا اقترنت بظرف من الظروف المشددي في الفصل 507-510 من القانون الجنائي طبقت العقوبات المشددة .

2- سرقة المحاصيل الفلاحية :

نص عليها المشرع في الفصول ما بين 518-519 من القانون الجنائي ، فيعاقب بالحبس من 15 يوما إلى سنتين و غرامة من 200-250 درهم .وإذا ارتكبت ليلا أو عدة أشخاص أو الاستعانة بناقلات أو دواب فالحبس من 1-5 سنوات وغرامة من 200-500.

 الفقرة 2 : الأعذار القانونية المعفية من جريمة السرقة

 وتعود في حالات القرابة : نسب ، مصاهرة، زواج ، طبقا للفصلين 534-535 من القانون الجنائي ، فعقوبة السرقة لا تطبق على الأبناء الذين سرقوا أموال أبائهم ، لكن قد يحكم عليه بالتعويضات المدنية في حالة كان المال المسروق مملوكا لزوجه أو كان مملوكا لفروعه أو أصوله ، والمشرع المغربي وسعيا منه على المحافظة على سمعة العائلة وصونا للقرابة أفرد للسرقة ظرفا خاصا حيث لا يجوز متابعة الجاني إلا بناء على شكوى من المجني عليه .

لا تنسونا ووالدينا من صالح الدعاء

الصفحة السابقة 1 2 3 4 5
زر الذهاب إلى الأعلى