مسطرة الزواج بين المقتضيات القانونية والعمل القضائي

محتويات الموضوع
 في إطار الإستعداد لمباراة الملحقين القضائيين إليكم موضوع في مدونة الأسرة تحت عنوان :
مسطرة الزواج بين المقتضيات القانونية والعمل القضائي.
مسطرة الزواج بين المقتضيات القانونية والعمل القضائي

 في إطار الإستعداد لمباراة الملحقين القضائيين إليكم موضوع في مدونة الأسرة تحت عنوان :
مسطرة الزواج بين المقتضيات القانونية والعمل القضائي.

مسطرة الزواج بين المقتضيات القانونية والعملالقضائي

من إعداد الباحثة القانونية فتيحة فرحاوي .

مقدمــــــــــة

أقر البرلمان المغربي بالإجماع قانون (70.30) بمثابة مدونة للأسرة المغربية، عوضاً عن مدونة الأحوال الشخصية و بتاريخ 3 فبراير 2004 انطلق العمل بها ، واهم ما ميز مدونة الأسرة  هو سنها لمجموعة من القواعد الموضوعية والشكلية  ترمي إلى تنظيم العلاقات بين الأسرة وتحديد مسؤولية أطرافها ، ولما كانت العلاقة الزوجية تبدأ بإبرام عقد الزواج فقد حضي هذا الأخير ضمن مواد المدونة بضمانات  وأحكام دقيقة فالزواج هو ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته….إنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين..”المادة 4 من مدونة الأسرة “.

ففي إطار الرضائية في عقد الزواج فقد اشترطت المدونة كقاعدة عامة أن يتم حضور أطرافه وأجازت التوكيل في الزواج على سبيل الاستثناء وبشروط دقيقة أهمها صدور إذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج وتأشيره على الوكالة وان تكون هناك صعوبة تحول دون الحضور الشخصي للموكل.

*********

وتم التأكيد أيضا على ضرورة الإشهاد على عقد الزواج حيث اعتبرت المدونة وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته كما أجازت استثناءا سماع دعوى الزوجية إذا حالت ظروف قاهرة دون ثوتيق العقد  ومن أهم المقتضيات الجديدة إحداث ملف لعقد الزواج يحفظ لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد يضم الوثائق الخاصة بالخطيبين والذي يؤشر عليه القاضي قبل الإذن بثوتيق عقد الزواج هذا الإذن الذي لم يعد بوسع العدلين تلقي عقد الزواج بدونه .هذا وقد نص المشرع على تسجيل نص العقد بعد الخطاب عليه في سجل معد لهذا الغرض لدى قسم قضاء الأسرة وعلى توجيه ملخصه الى ضابط الخالة المدنية لمحل ولادة الزوجين أو إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط عند الاقتضاء قصد تضمين بيانات هذا الملخص بهامش رسم الولادة الزوجين حسب التفصيل الوارد في المادة 68 من مدونة الأسرة .

وزيادة على هذه الأحكام العامة لثوتيق عقد الزواج والتي سوف نخصص لها المبحث الأول فقد حدد المشرع مقتضيات  خاصة عن الإذن بالزواج لمن هم دون سن الأهلية أو المصاب بإعاقة ذهنية أو الراغبين في التعدد فنظرا لاختلاف أحكام هذه المستندات من حيث شكلياتها والغاية منها والجهة المصدرة لها ارتأينا أن نتناوله بالمبحث الثاني  وهكذا يتضح منهاج البحث المتبع والذي سيكون على الشكل التالي:

اقرأ أيضا : الواضح في شرح مدونة الأسرة _الجزء الأول ،الزواج ، الدكتور محمد الكشبور ،الطبعة الأخيرة

المبحث الأول: الأحكام العامة لإبرام وتوثيق عقد الزواج

المبحث الثاني: الأحكام الخاصة لعقود الزواج المشروطة بإذن

المبحث الأول: الأحكام العامة لإبرام و لتوثيق عقد الزواج 

نظم المشرع المغربي الإجراءات الإدارية والشكلية الخاصة بإبرام عقد الزواج بالمواد من 65 إلى 69 من مدونة الأسرة، إضافة إلى تلك التي نص عليها بالمادتين 14و15 بخصوص زواج المغاربة المقيمين بالخارج، وتلك المنصوص عليها في ظهير4 مارس 1960 بخصوص الزواج المختلط.

إن إبرام عقد الزواج يسبقه تهيئ ملف يحفظ بكتابة الضبط الذي حدد مضمونه بالمادة 65 من مدونة الأسرة.

المطلب الأول: الإجراءات  الإدارية والشكلية  الضرورية للحصول على إذن الزواج

.تنص المادة 65 من مدونة الأسرة على أنه :

أولا : يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الاتية :
  • مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل
    – نسخة من رسم الولادة يشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية إلى تاريخ منح هذه  النسخة ومن أجل الزواج
    – شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والداخلية
    – شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة
    .ثانيا: يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليها أعلاه ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط .
    ثالثا : يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج …ويستفاد من هذه المادة أن الإجراءات الإدارية لتوثيق
1- تقديم طلب الإذن بالزواج:

نص المشرع على هذا الطلب في المادة 65 من مدونة الأسرة واعتبره من وثائق ملف الزواج وأكد في الفقرة الأولى من المادة المذكورة على أن الطلب يقدم بمطبوع خاص تم تحديد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل، يتم تقديم  المطبوع إلى قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية التي يرغب طالبان إبرام عقد الزواج بدائرة نفوذها ونوع الزواج المرغوب فيه .ويملآ هذا الطلب ويؤرخ ويجب أن يحمل توقيع أحد الخطيبين أو كلاهم. ويمكن تقديم الطلب من طرف الخطيب أو الخطيبة، ولتسهيل إجراءات طلب الإذن بتوثيق عقد الزواج فقد وضعت الوزارة رهن إشارة الراغبين في الزواج بجميع أقسام قضاء الأسرة نماذج من هذا الطلب تسلم مجانا بمجرد طلب نسخة منها .

[ads3]

. 2– فتح ملف الإذن بالزواج

يتم تقييد طلب الإذن بالزواج في سجل خاص وحسب التسلسل التاريخي لتلقي الطلبات، ويتضمن الملف بالإضافة إلى المطبوع أعلاه الوثائق التالية:

  • نسخة من رسم الولادة للخطيبين
  • شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين
  • شهادة طبية لكل واحد

تعتبر هذه الوثائق  كافية لإبرام عقد الزواج بين مغربين رشيدين غير متزوجين ،في حين تضاف وثائق أخرى حسب نوع الزواج كزواج القاصر والزواج  بأجنبي …

  • دور قاضي الأسرة في منح الإذن بتوثيق العقد

تحال ملفات طلبات الزواج على قاضي الأسرة المكلف بالزواج ، ونظرا لطبيعتها الاستعجالية والاجتماعية ، فإنه يتعين علة القاضي النظر فيها طيلة أيام العمل وعدم تخصيص جلسات محددة لها في أوقات معينة، حتى يمكن تصفيتها، و ينظر القاضي في هذه الطلبات في إطار وظيفته الولائية وليس في القضائية بمقتضى مسطرة استثنائية أرادها المشرع أن تكون بسيطة وخاصة وغير خاضعة للمبادئ الأساسية المعتمدة في قانون المسطرة المدنية ويتمثل دور قاضي الأسرة  في الاطلاع على المستندات والتأكد من صحتها فإذا كانت مستوفيا لجميع الشروط المطلوبة فان القاضي يؤشر عليها ـ ثم بعد ذلك يصدر إذن الى العدول من اجل توثيق عقد الزواج بواسطة مطبوع خصص لهذا الغرض ( انظروا الملحق)

المطلب الثاني: الإجراءات اللاحقة للحصول على الإذن بتوثيق عقد الزواج.

تتمثل هذه الإجراء في تلقي عقد الزواج من طرف عدلين منتصبين للإشهاد بدائرة نفوذ المحكمة التي يعمل بها قاضي الأسرة المكلف بالزواج ثم تسجيل نص العقد في السجل المعد لذلك وتوجيه ملخصه لضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين أو إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط إذا لم يكن للزوجين أو أحدهما محل ولادة بالمغرب .

1-تلقي العقد من طرف العدلين

ان وثيقة عقد الزواج كوسيلة مقبولة لإثبات العلاقة الزوجية لا تنشأ لمجرد صدور إذن بتوثيقها من طرف قاضي الأسرة المكلف بالزواج وإنما تتوقف على تلقيها من طرف عدلين منتصبين للإشهاد بدائرة نفوذ المحكمة المعينين فيها ويجب أن يكون كل واحد منهما معينا بصفة قانونية بقرار لوزير العدل وان يكون مزاولا لمهامه ولم يصدر في حقه أي عزل أو إقصاء مؤقت أو وقف أو إعفاء ويضمن العدليان في وثيقة الزواج فصولها الجوهرية التي ينتفي معها كل غموض أو إبهام وكل المعلومات والمستندات سيما ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة 65 وكذا نص المادة 67 من مدونة الأسرة ، ويوقع العدلان أسفل كل وثيقة زواج في المذكرة المدرجة بها ويوقع معهما الزوجان وكذا الولي والوكيل عند الاقتضاء

2 -تضمين نصوص عقود الزواج بالسجل المعد لذلك .

بعد اكتساب عقد الزواج صفة الرسمية بالخطاب عليه من طرف قاضي التوثيق يسلم أصله للزوجة ويحوز الزوج نظيرا منه فيما يوجه النظير الثاني لقسم قضاء الأسرة حيث يسهر كاتب الضبط على تسجيل نصه في السجل المعد لذلك.والذي صدر بمقتضى قرار وزير العدل عدد 1272.04 .

يمسك السجل من طرف كتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة ويسجل فيه مضمون العقد كله ولا يكتفي بملخصه تطبيقا لمقتضيات المادة 68 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه ” يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة.وتظهر أهمية هذا السجل في حالة الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد بعد إذن المحكمة والإدلاء بمستند الزوجية حيث يلزم العدلان بالإشارة إلى مراجع الزواج بالسجل المذكور عملا بالفقرة الثالثة من المادة 139

وهكذا نصت المادة 68 من المدونة على أنه ” يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة ويوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ الخطاب عليه. غير أنه اذا لم يمكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط على ضابط الحالة المدنية لتضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين .

*********


يتضح من خلال هذه المادة أن المشرع قد حدد الجهة المكلفة بتوجيه ملخص عقد الزواج والمتمثلة في قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية التي تم فيها توثيق هذا الزواج كما حدد الجهة التي يتعين إرسال الملخص المذكور إليها وهي إما ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين أو وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب وحدد أجل خمسة عشرة يوما للقيام بهذا الإجراء تبدأ من تاريخ الخطاب على الرسم وبين مهام ضابط الحالة المدنية والمتمثلة في تضمين ملخص العقد بهامش رسم ولادة الزوجين ولضبط هذه العملية أعدت وزارة الداخلية دفتر بيانات الزواج تسجل فيه ملخصات عقود الزواج بالتسلسل حسب تاريخ ورودها ثم تنقل بعد ذلك بسجل ولادة الطرفين .

[ads3]


يتضح أن المشرع في ظل مدونة الأسرة أبقى الاختصاص للعدول لتوثيق عقود الزواج لكنه أوقف ذلك على إذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج بعد تأشيره على ملف المستندات والغاية من سن هذا النظام هو تحقيق الرقابة السابقة لوثائق عقد الزواج من طرف قاضي الأسرة المكلف بالزواج والتأكد من سلامتها وقانونيتها . فالرقابة السابقة أنجع بكثير من الرقابة اللاحقة التي كانت تتم في ظل مدونة الأحوال الشخصية من طرف قاضي التوثيق بمناسبة الخطاب على رسم الزواج الذي يأتي أحيانا بعد الدخول بالزوجة فضلا على أن اكتشاف الخطأ في الوثائق لا يكون له أي تأثير على العقد ولا يترتب عنه بطلان وإنما يشكل فقط خطأ مهنيا قد يوجب المساءلة في حالة ثبوت التهاون أو التساهل أو التواطؤ. في حين أن المراقبة السابقة تغنينا عن كتابة عقود الزواج الغير المستجمعة الشروط القانونية .

المبحث الثاني: الأحكام الخاصة لعقود الزواج المشروطة بإذن

ألزم قانون الأسرة الحصول على إذن مسبق في حالات معينة من اجل إبرام عقد الزواج سواء من طرف قاضي الأسرة أو من المحكمة أو من جهة غير قضائية،

المطلب الأول: الاذونات التي يصدرها قاضي الأسرة المكلف بالزواج

1- الإذن بزواج القاصر والمصاب بإعاقة ذهنية

حدد المشرع سن الزواج في 18 سنة ، غير أنه أجاز لمن لم يبلغ هذه السن أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج من أجل الحصول على إذن بذلك ويجب أن يكون الطلب مكتوبا وموقعا من طرف القاصر ونائبه الشرعي. وهذا ما نصت عليه المادة 20 من المدونة على أنه لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي، أما إذا لم تثبت له المبررات فله أن يرفض الطلب .وتجدر الإشارة إلى أن مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن وهو مايعني بمفهوم المخالفة أن مقرر الرفض قابل لجميع طرق الطعن وفق المادة 20 من المدونة .


و نصت المادة 23 من المدونة على أنه يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج المصاب بإعاقة ذهنية ذكرا كان أم أنثى بعد تقديم تقرير حول الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر” وقد سوت المدونة بين المصاب بإعاقة ذهنية والمعتوه وهذا ماعبرت عنه المادة 216 بقولها” المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكير وتصرفاته”.
وقد اشترط المشرع فيمن يرغب في الارتباط مع شخص مصاب بإعاقة ذهنية أن يكون راشدا حتى تكون له القدرة على إدراك ماهو مقدم عليه ولا يكفي أن يقبل الشخص الزواج بالمصاب بإعاقة ذهنية أمام القاضي المكلف بالزواج وان يتم تدوين ذلك بمحضر الجلسة بل لابد أن يرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بإعاقة ذهنية والتعهد الرسمي يتم كتابة إما بواسطة إشهاد عدلي أو في تصريح عرفي مصحح الإمضاء لدى جهة إدارية مختصة .

2- الإذن بزواج معتنقي الإسلام و الأجانب:


لم ينظم المشرع الزواج المختلط ، باستثناء ما اشترطه في  المادة 65 من المدونة على الطرف الأجنبي الإدلاء بالإذن بزواج معتنقي الإسلام والأجانب وشهادة الكفاءة في الزواج او ما يقوم مقامها. ولسد هذا الفراغ التشريعي أصدرت وزارة العدل مجموعة من المناشير حددت الوثائق والإجراءات المطلوبة لإنجاز مسطرة الزواج المختلط والتي تتم بالشكل الآتي :

– توجيه طلب  إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج الذي يوجد بدائرته القضائية الطرف المغربي. يتضمن  اسم الخطيبين وعنوانهما وأسباب الزواج، مرفقا بالوثائق التالية:

ا– الوثائق الخاصة بالطرف الأجنبي:

–  رسم اعتناق الإسلام بالنسبة للرجل أو شهادة تثبت أن الزوجة الأجنبية كتابية الديانة
. –  شهادة الكفاءة في الزواج أو شهادة الموافقة على ثبوت الزوجية عند الاقتضاء تسلم للطرف الأجنبي من  سفارة أو قنصلية بلده بالمغرب ولا يعمل بها إلا بعد التصديق عليها من طرف وزارة الشؤون الخارجية .
–  شهادة عدم السوابق العدلية مسلمة له من السلطات الوطنية لبلده أو بلد إقامته .
–  شهادة من السجل العدلي المركزي الخاص بالأجانب تسلم له من المصلحة المختصة بوزارة العدل .
– نسخة من الحكم بالطلاق في حالة وجود زواج سابق على أن يكون نهائيا.
– شهادة تثبت مهنة الأجنبي ودخله .

[ads3]


– أربع صور شخصية حديثة .
– صورة من بطاقة تعريفه الوطنية وكذا شهادة الإقامة إن كان مقيما بالمغرب أو ببلد غير بلده الأصلي مع مراعاة مدة صلاحيتها وذلك بهدف التأكد من إقامته الشرعية .
–  صورة من جواز سفره وكذا من الصفحة التي تثبت تاريخ دخوله للمغرب .
– شهادة طبية تفيد خلو المعني بالأمر من الأمراض المعدية .
أما فيما يخص شهادة الجنسية فقد تم التراجع عنها بمقتضى المنشور الصادر في: 7 يوليوز 2003 وذلك بعلة أن بعض البعثات يتعذر عليها موافاة رعاياها بشهادة الجنسية على اعتبار أن تشريعاتها تتطلب إجراءات معقدة لانجازها واعتبارا لذلك حث المنشور المذكور على الاكتفاء في الحالات الصعبة بشهادة الأهلية مع صورة من بطاقة التعريف الوطنية التي تشهد بجنسيته شريطة أن تكون مصادقا على مطابقتها للأصل من لدن السلطات القنصلية والدبلوماسية

ب-الوثائق الخاصة بالطرف المغربي


يجب على الطرف المغربي أن يتقدم بالوثائق التالية :

  • بشهادة الخطوبة
  • نسخة من عقد الازدياد
  • شهادة طبية
  • شهادة السكنى تحمل صورة صاحبها
  • صورة من البطاقة الوطنية
  • نسخة من رسم الطلاق أو الحكم بالتطليق على أن يكون نهائيا أو ما يفيد وفاة الزوج
  • شهادة من السجل العدلي

يتم تسجيل الطلب بكتابة الضبط، لدى قسم قضاء الأسرة بسجل خاص حسب تاريخ وروده ويفتح له ملف يحمل رقما جديدا حسب التسلسل الوارد بالسجل وبعد الاستماع للطرفين في محضر قانوني يوقع عليه الأطراف إلى جانب القاضي وكاتب الضبط ، بعدها يحال الطلب  على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الموجود بدائرتها قاضي الأسرة المكلف بالزواج  من اجل إجراء بحث حول المرشحين للزواج المختلط مستعينا في ذلك بالجهات المختصة ،

ويتناول هذا البحث سيرة وسلوك الخطيبين ووضعهما الاجتماعي وكذا التأكد من وجود اتصال جنسي بينهما أم لا والغاية من هذا البحث هو التحقق من انتفاء موانع الزواج ليكون العقد مطابقا للقانون المغربي وغير مناف للنظام العام المقرر في بلد الطرف الأجنبي والتأكد من كون هذا الأخير له سلوك حسن وفي منأى عن كل الشبهات وكذا التأكد من نشاطه المهني ومصدر دخله .
وبعد انتهاء الوكيل العام للملك من البحث يوجه كتابا إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج يفيد فيه عدم وجود أي مانع من ابرام عقد الزواج بين الطرفين ثم يصدر قاضي الأسرة الإذن بالزواج

3- والإذن بزواج العسكريين ومن في حكمهم:

ألزم المشرع الطرف العسكري الذي يرغب في الزواج أن يرفق طلبه بشهادة من قيادته تسمح له بإبرام هذا العقد. وهذه الرخصة ضرورية سواء تعلق الأمر بالخاطب أو المخطوبة وخلافا لمدونة الأحوال الشخصية التي نصت في الفصل 41 منها على الوثائق اللازمة لإبرام عقد الزواج على سبيل الحصر مما جعل وزارة العدل تتدارك الفراغ التشريعي بخصوص زواج الجنود ومن في حكمهم وذلك بإصدارها لعدة دوريات ومناشير فإن مدونة الأسرة وبعدما حددت المستندات اللازمة لإبرام عقد الزواج في المادة 65 نصت في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه يمكن لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها عقد الزواج وكذا محتوياته .


وتفعيلا لهذا المقتضى أصدر وزير العدل القرار عدد:270/04 بتاريخ:03/02/04 أضاف بمقتضاه إلى لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج الإذن بالزواج المسلم من المصالح المختصة بالنسبة للعسكريين وأفراد القوات المساعدة وأفراد الدرك الملكي وموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني ولعل الغاية من اشتراط هذه الرخصة هو تفادي ما قد ينجم من مشاكل في صف اسر شهداء الواجب حيث تدعي بعض النساء أنهن أرملات هؤلاء الشهداء ويطالبن بإيرادات مالية في حين أن هؤلاء الشهداء لم يكونوا طرفا في تلك الزيجات ولم يعلموا بوجودها .وهذه الرخصة لا تعفي صاحبها من باقي الوثائق المطلوبة في الزواج كما حددتها المادة 65 من مدونة الأسرة كما أن مفعولها يمتد إلى ستة أشهر ابتداء من تاريخ ختمها.

المطلب الثاني:الإذن الصادر عن المحكمة في حالة التعدد

يتم تقديم طلب التعدد في شكل مقال مكتوب وموقع عليهـ يتضمن البيانات التالية:

  • تحديد أطراف الطلب وبيات هويتهم بدقة
  • تحديد الوقائع والطلبات منها الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة للتعدد
  • تأشير على الطلب بصندوق المحكمة
  • تقييد الطلب في سجل معد لذلك
  • إحالة الملف على رئيس المحكمة

يقتصر دور القاضي على تهيئ الملف ومراقبة وثائقه ، في حين أن صلاحية إصدار الإذن بالتعدد أسندت في ظل مدونة الأسرة إلى هيئة جماعية وذلك بعد استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها للحضور لمناقشة التعدد المقدم من طرف زوجها أثناء النظر فيه بغرفة المشورة ويتم هذا الاستدعاء حسب الفصول 37 , 38 , 39 من ق.م.م على أنه لا يعتد إلا التوصل الشخصي وإذا توصلت الزوجة شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الاستدعاء توجه لها

المحكمة إنذارا عن طريق عون كتابة الضبط تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار فستبت في طلب زوجها في غيابها ( المادة 43 ) كما يمكن البث في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه غير أنه إذا تعذر توصل الزوجة نتيجة إدلاء الزوج بعنوان غير صحيح أو تحريف في اسمها بسوء نية فسيتعرض للعقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي إذا طالبت الزوجة بذلك.

[ads3]*******

وقد حددت المادة 44 من المدونة المسطرة الواجب اتباعها لمناقشة طلب الإذن بالتعدد بغرفة المشورة وذلك بحضور الطرفين والاستماع إليهما واستقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة فإذا ثبت لمحكمة وجود المبرر الموضوعي الاستثنائي وتوفر الطالب على الموارد الكافية لإعالة أسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة وعدم وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها. ولم تظهر لها أية قرائن يخشى معها عدم العدل بين الزوجين يأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن وفي حالة الإذن بالتعدد لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي المكلف بالزواج بأن الراغب في الاقتران بها متزوج بغيرها. مع تضمين هذا

الإشعار ورضاها في محضر رسمي.وللمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي وتوفرت شروطه الشرعية مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالها (غير انه في الحالة التي تتمسك المتزوج عليها بالتطليق،فان المحكمة تكون ملزمة بتحديد مبلغ مالي كافي لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادها الملزم الزوج بالإنفاق عليهم وذلك داخل اجل سبعة أيام وبمجرد الإيداع تحكم المحكمة بالتطليق ،وفي حالة عدم وضع المبلغ المحدد يعتبر الزوج متراجعا عن التعدد) ويلاحظ أن مدة 7 أيام الممنوحة للزوج لوضع كفالة التطليق هته جد قصيرة مقارنة مع المدة التي منحها المشرع للتطليق بالمادة 83 التي حددت أجلا أدناه ثلاثون يوما لوضع كفالة تضم مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم،ويفهم من هذا التضييق أن رغبة المشرع في الغالب تحاول قدر الامكان تفادي التعدد.

لكن إذا ظل الزوج مصرا على التعدد رغم إصرار الزوجة على عدم الموافقة  فان المحكمة تلجا إلى مقتضيات لمواد7-94 وما يليها مطبقة مسطرة الشقاق ، ليصبح التعدد المرفوض من طرف الزوجة الأولى سببا من أسباب الشقاق.

نموذج إذن بزواج المصاب بإعاقة ذهنية

محكمة الاستئناف ب ……………….                 (المادة 23 من مدونة الأسرة)

المحكمة الابتدائية ب……………

قسم قضاء الأسرة

ملف رقم ………….

إذن رقم …………..

بتاريخ ………………………موافق …………………

نحن ………………………………قاضي الأسرة المكلف بالزواج بالمحكمة الابتدائية

ب…………………………

بمساعدة كاتب الضبط السيد …………………………………….

بناء على الطلب الذي تقدم به السيد (ة) …………………………..

الحامل (ة) لبطاقة التعريف الوطنية رقم …………………النائب الشرعي عن …………..

الذي يعرض فيه أن محجوره مصاب بإعاقة ذهنية ويرغب في الزواج من السيد (ة) ………………………………….الحامل (ة) لبطاقة التعريف الوطنية رقم ………………………..

وبعد الاطلاع على تقرير الطبيب الخبير ……………………………………..أو الخبراء  الأطباء ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….الذي مفاده أن الإعاقة المشخصة في التقرير لا تحول دون قيام علاقة زوجية عادية بين الطرفين.

وبناء على اطلاع الطرف الآخر السيد (ة)………………………………………على فحوى التقرير الطبي كما هوو ثابت من خلال محضر جلسة ………………………………

وبناء على كون الطرف الآخر راشدا وعبر عن رضاه صراحة في تعهد رسمي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى …………………………………………………

وبناء على مقتضيات المادة 23 من مدونة الأسرة.

[ads3]

لأجـلـه

نأذن للسيد (ة)  ……………………………………………………………………………………..بالزواج من السيد(ة) ………………………………………………………………………………………………….

توقيع القاضي :                                                                     توقيع كاتب الضبط

نموذج طلب الإذن بالزواج دون سن الأهلية أو بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ، أو بزواج معتنقي الإسلام والأجانب

المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف ب………………..

المحكمة الابتدائية ب………………

قسم قضاء الأسرة

ملف رقم …………………

طلب الإذن بالزواج دون سن الأهلية ، أو بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ، أو بزواج

معتنقي الإسلام والأجانب

إسم طالب الإذن …………………………………………………………………………..

عنوانه …………………………………………………………………………………..

قاضي الأسرة المكلفبالزواج السيد :……………………..……………………
الجلساتالإجراء المتخذالقرار المتخذ

(1) – يشطب على ما فائدة فيه

ختاما يمكن القول بأنه، إذا كانت الإجراءات الشكلية و المسطرية تساعد دون ريب على توثيق الزواج، و بالتالي تعزيز الروابط الزوجية و جعلها في مأمن من كل منازعة كيدية، فإنه يجب ألا ننسى أن ظاهرة الزواج الخالي من بعض الشكليات كالإشهاد العدلي مثلا لا زالت متفشية في مجتمعنا نتيجة عوامل عدة، من بينها عامل الأمية، إلى جانب القدرات المادية أو ضآلتها أو انعدامها بالكل لدى عدد لا يستهان به، لذا فمن غير المنتظر أن يحد أي تقنين من تلك الظاهرة بصورة كلية ، فتغيير الواقع المعيش بضوابط و قيود شكلية يتطلب نوعا من من المرونة في التعامل، مع مراعاة البنية الأسرية المغربية و خاصة الأسر الجبلية و القروية، و أخيرا اعتماد دراسة سوسيولوجية أعمق للأسر في المناطق المذكورة، و ذلك كي لا يترتب عن تلك الشكليات إهدار للحقوق و حماية للمتعسفين، و هو بالطبع عكس ما يهدف إليه المشرع، فالمدونة الأسرة نسق قانوني لا يمكن فصله عن النسق الاجتماعي.

المراجع المعتمدة

أولا: المؤلفات

–       محمد الأزهر شرح مدونة الأسرة ا”حكام الزواج “الطبعة الأولى 2004 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.

–  وزارة العدل: “الدليل العملي لمدونة الأسرة “.ج 1/2 . الطبعة 2 سنة2007.

–  محمد الكشبور:” شرح مدونة الأسرة”، الجزء الأول: الزواج، الطبعة الأولى، 2006

–       المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة من خلال أجوبة السيد وزير العدل والسيد وزير الأوقاف الشؤون الإسلامية منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الشروح والدلائل العدد4 الطبعة الأولى 2004.

  • د محمد الشتوي الإجراءات الإدارية والقضائية لثوتيق الزواج المطبعة الوراقة الوطنية الطبعة الأولى 200

[ads3]

******

– د احمد الخمليشي وجهة نظر الجزء الأول مطبعة النجاح الجديدة طبعة 1988

– دعبد الكريم شهبون شرح مدونة الأحوال الشخصية الجزء الأول الزواج الطلاق الولادة ونتائجها مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء .

  • د احمد الخمليشي التعليق على قانون الأحوال الشخصية الجزء الأول مكتبة المعارف الجديدة للنشر والتوزيع الرباط.

– محمد الشافعي الزواج في مدونة الأسرة سلسلة البحوث القانونية العدد 9-2005 .

– مدونة الأسرة بين النص والواقع منشور بمجلة الحقوق المغربية العدد 25 أعمال الندوة الوطنية بمراكش يومي 27/28 /دجنبر 2007.

مسطرة الزواج بين المقتضيات القانونية والعملالقضائي مسطرة الزواج بين المقتضيات القانونية والعملالقضائي مسطرة الزواج بين المقتضيات القانونية والعملالقضائي مسطرة الزواج بين المقتضيات القانونية والعملالقضائي مسطرة الزواج بين المقتضيات القانونية والعملالقضائي مسطرة الزواج بين المقتضيات القانونية والعملالقضائي مسطرة الزواج بين المقتضيات القانونية والعملالقضائي

زر الذهاب إلى الأعلى