الطبيعة القانونية للشركات العسكرية والأمنية الخاصة

المطلب الثاني : نشاط الشركات العسكرية والأمنية الخاصة

تتنوع أنشطة هذه الشركات إلى أنشطة ذات صبغة عسكرية أمنية (الفقرة الأولى) و أنشطة ذات صبغة لوجيستية( الفقرة الثانية) ،وذلك بحسب رغبة العميل الذي يطلب توريد الخدمة  

الفقرة الأولى: النشاط العسكري والأمني.

تقدم الشركات الأمنية الخاصة زمرة من الخدمات ذات الصبغة العسكرية والأمنية من جملتها نذكر ؛

-فرض الإستقرار في الدول التي تعيش فوضى داخلية، بحيث تعمل هذه الشركات على توفير الأمن السلبي لعملائها من الأشخاص و الشركات الخاصة تحديديا في الأماكن التي تشهد حالة من عدم الإستقرار الداخلي ، بحيث يجد  رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال صعوبة في التعويل على عناصر الشرطة.[17]

-حراسة الشخصيات العامة والقيادات السياسية،أي حماية الشخصيات العامة كالمشاهير ورؤساء الحكومات ورؤساء الدول.

-المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية،فكثيرا ما تشارك هذه الشركات في العمليات العسكرية بحيث اضحى لها دور بارز في الحروب والنزاعات المسبحة خصوصا في الشرق الأوسط وفي أفريقيا.[18]

– صناعة السلام، بحيث يضطلع عدد مهم من هذه الشركات بمهام لمصلحة الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي إذ تشارك في عمليات حفظ السلام ونزع الألغام وحماية موظفي هيئة الأمم المتحدة و حراسة مقرات عملهم[19].

الفقرة الثانية : النشاط اللوجيستي.

لا شك أن الإستعانة بمصادر خارجية في الإستشارة ونيل الدعم التوجيه اللوجيستي هو نتيجة حتمية لتراجع دور الدولة في الإهتمام بالقطاع العسكري و والحربي ما أدى لتعاظم نفوذ وأدوار هذه الشركات المتميزة حيث إن من بين الخدمات التي باتت تسديها للراغبين فيها نجد ،

التدريب والتكوين،حيث تقوم هذه الشركات بمهمة تكوين الجيوش النظامية للدول ،لا سيما حديثة الإستقلال أو تلك التي انهارت جيوشها جراء الإحتلال أوإسقاط نظام الحكم فيها . والتموين بحيث تضطلع الشركة العسكرية الخاصة بمهمة تموين الجيوش النظامية في مناطق النزاعات المسلحة و تمدهم بالذخيرة اللازمة و الأسلحة ونقل الأغذية و كل المعدات العسكرية الخاصة بالحرب. كما تعمل على تقديم  الإستشارات العسكرية إذ توفر  لزبنائها الإستشارات العسكرية وفنون التكتيك الحربي.[20]

وفي متم هذا المقتضى لابد من الإشارة إلى أن هذه الشركات تمارس نشاطاتها التجارية بموجب عقود توريد الخدمات حيث تتعاقد الشركة مع طالب الخدمة سواء كان جهة رسمية أو جهة خاصة بعقد يدعى عقد توريد الخدمة يتضمن اسماء الأطراف والخدمة المزمع تقديمها من لدن هذه الشركة الأمنية المتخصصة لشخص طالبها أو لأشياءه  ، وآجال الإيفاء بها والمقابل النقذي أو العيني لهذه الخدمة. ويتضمن بالإضافة لذلك الشروط التي تفاوض بشأنها الأطراف واتفقوا على تضمينها في العقود.

ولما كان العقد شريعة المتعاقدين فيسوغ بالنتيجة  للأطراف المتعاقدة أن يضمنوا العقد الذي يربط بينهم، البنود والشروط التي يرونها كفيلة بالتنفيذ الأمثل لهذا العقد.

غير أنه ليس ثمة مايضمن إلتزام هذه الشركات بالبنود الواردة  في العقد نظرا لغياب نص قانوني في البلد المستقبل للخدمة يضبط مسؤولية هذه الشركات حال اخلالها بإلتزاماتها، هذا الإشكال الذي يترتب عنه إشكال آخر يرتبط بالإختصاص القضائي عند التنازع مع هذه الشركات، فأي محكمة مختصة بالبث في الدعوى، محكمة البلد المستقبل للخدمة أم محكمة البلد المنشأ لهذه الشركات والمورد للخدمة.

الفرع الثاني : التنظيم القانوني للشركات العسكرية والأمنية الخاصة

يشير الخبراء القانونيون إلى الخطورة التي ينطوي عليها غياب تنظيم قانوني واضح وخاص  لنشاط هذه الشركات، ويرون أنه من الضروري اعتماد إطار قانوني يُنظِّم أنشطة الشركات العسكرية الخاصة، حتى لا تُشكِّل وضعًا تفرض هذه الشركات من خلاله إملاءاتها على عملائها سواء جهات رسمية كانوا أو خواص .وعلى الرغم  من غياب تنظيم قانوني صريح وكافي يؤطر عمل هذه الشركات، إلا أن هناك جهود دولية ووطنية تحاول جاهدة احتواء أنشطة هذه الشركات المتنامية بشكل كبير خصوصا في المنطقة العربية (المطلب الأول) وكان من ثمرة هذه الجهود أن تبلورت بعض النصوص القانونية تحدد إلتزاماتها ومسؤوليتها تجاه عملائها ( المطلب الثاني)

المطلب الأول : الجهود الدولية والوطنية لإيجاد إطار قانوني ينظم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة

لما كانت الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، شركات غالبا ما تسدي خدماتها خارج الدولة التي نشأت فيها وفقا لقانونها، كان لزاما التعرض للإطار القانوني الذي ينظم نشاط هذه الشركات على مستوى القانون الدولي (الفقرة الأولى) على أن نعرض بعده للإطار القانوني الذي ينظمها على مستوى بعض القوانين الوطنية كالمشرع الأمريكي والمشرع العراقي (الفقرة الثانية) .

الفقرة الأولى: جهود محاولة إيجاد إطار قانوتي لهذه الشركات على المستوى الدولي.

لما كانت الأمم المتحدة ممثلة للدول ونظرا لما تشعر به من مسؤولية دولية اتجاه شعوب العالم ودوله لذا فإنها لم تكن بعيدة عن هذا الجانب المهم ألا وهو الوضع القانوني لهذا الشركات الأمنية، لذلك فقد اصدر مجلس الأمن الدولي قرارات عدة بشأن المرتزقة، وشكلت الجمعية العامة لجنة لدراسة هذه الظاهرة, وأقرت اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية بشأن القضاء على نشاطات المرتزقة وأقرت الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم. كما أن المؤتمر الدولي الثلاثون للجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي عقد بجنيف في الفترة من(26-30) نوفمبر2007 بعنوان(القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة).[21]

وقد تضمنت وثيقة المؤتمر المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالبند السادس منها تنظيم عمل الشركات الأمنية العسكرية الخاصة الصفحات(27/32) .وخرج المؤتمر إلى إقرار الوثيقة السابقة التي نادت بضرورة تنظيم عمل هذه الشركات ومراقبة أعمالها من الدول المستأجرة لها وطالبت الوثيقة بضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني من قبل هذه الدول وكفالة احترامه فيما يتعلق بنشاطات هذه الشركات، وعُرفت فيما بعد بوثيقة مونتورنو.[22]

كما قد تُوجت الجهود الدولية لمحاولة إيجاد غطاء قانوني يشرعن للأنشطة التي  تقوم بها هذه الشركات، بصدور مدونة سلوك الشركات الأمنية الخاصة ،بحيث وضعت هذه المدوتة مبادئ ومعايير لقطاع الأمن الخاص ،بناء على حقوق الإنسان والقانون الإنساني وكذلك تحسين محاسبة القطاع بتأسيس آلية مراقبة خارجية مستقلة.

الفقرة الثانية : جهود محاولة إيجاد إطار قانوني ينظم هذه الشركات على المستوى الوطني.

نصت مجموعة من الدول في تشريعاتها على آليات لحماية الأشخاص العاملين والمتعاملين مع هذه الشركات، فقد اصدر كل من العراق وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية تشريعاً ينظم إنشاء هذه الشركات وأعمالها، وقد أصدر العراق نصا قانونيا يتضمن جملة من الإجراءات للحد من الأعمال العشوائية التي أخذت ترتكبها هذه الشركات في العراق.

وبموجب هذه الإجراءات ألزمت الشركات الأمنية بضرورة تقديم جميع أولياتها ومستمسكاتها وما تحويه من معلومات تفصيلية عن الشركة وبوجوب وضع علامة خاصة ومميزة لهذه الشركة توضع على آليات الشركة وأفرادها . فضلاً عن  وجوب مراجعة دائرة الضريبة العراقية وجلب براءة ذمة إضافة،إلى ضمان حقوق العاملين لديها من موظفين ومستخدمين عن طريق وزارة العمل والضمان الاجتماعي. كما حررت وزارة الداخلية كتباً رسمية إلى الوزارات والسفارات كافة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وغيرها من المؤسسات والشركات بعدم التعاقد مع أي شركة عراقية أو أجنبية غير معترف بها من وزارة الداخلية العراقية[23]

والمشرع الأمريكي كان له هو الآخر إسهام بارز في هذا الإطار، حيث حدد  قانون تنظيم تصدير الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام1968  كما تم تعديله، الجهات التي يمكن تقديم هذه الخدمات إليها, ولكنه تجاهل الطريقة التي يتم فيها استخدام هذه الخدمات. وقد اشترط حصولها على ترخيص من وزارة الدفاع الأمريكية لغرض تقديم خدماتها داخل الولايات أو خارجها استناداً إلى الأنظمة الخاصة بنقل الأسلحة . وعلى الرغم من هذه القوانين والأنظمة الصارمة في تحديد عمل هذه الشركات ، فليست هناك رقابة رسمية بعد إصدار هذه التراخيص, وليس هناك أحكام قانونية لضمان الشفافية[24].

وأما عن المغرب فلا يوجد أي نص قانوني وطني ينظم نشاط هذه الشركات ذلك لأنه وكما سبقت الإشارة ،وإلى حدود علمنا واطلاعنا طبعا، لا وجود مادي لمثل هذه الشركات على أرض المغرب.

المطلب الثاني : المسؤولية القانونية للشركات العسكرية والأمنية    الخاصة.

تمحيص المسؤولية القانونية لهذه الشركات يقتضي منا بادئ ذي بدء التوقف عند أهم الإلتزامات الملقاة على عاتق هذه الشركات إزاء زبناءها (الفقرة الأولى) ثم معالجة السبل القانونية لمحاسبة ومساءلة هذه الشركات (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : إلتزامتها القانونية وفقا لوثيقة مونترنو و لمدونة سلوك مقدمي الخدمات الأمنية الخاصة.

تُذكِّر وثيقة مونترنو بأن الدول عليها واجب اتخاذ تدابير مناسبة تهدف لمنع سوء السلوك من جانب الشركات العسكرية الخاصة وضمان المحاسبة عن السلوك الإجرامي. وينبع هذا بوضوح من التزامها باحترام وضمان الاحترام للقانون الدولي الإنساني وتعزيز قانون حقوق الإنسان.

وتُذكِّر أيضًا بأن الشركات العسكرية الخاصة وأفرادها ملزمون بالقانون الدولي الإنساني ويجب عليهم احترام أحكامه خلال النزاعات المسلحة، بغض النظر عن وضعهم. ويجب تحديد هذا الوضع بموجب القانون الدولي الإنساني بناء على كل حالة على حدة وفقًا لطبيعة وملابسات المهام التي تشارك فيها. على سبيل المثال، إذا اعتبروا مدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب على أفراد الشركات العسكرية الخاصة عدم استخدام القوة ولا يجوز استهدافهم بهجوم. وإذا شاركوا – بوصفهم مدنيين- بدور مباشر في العمليات العدائية فهم يفقدون الحماية المكفولة لهم من الهجمات. وهم بالتالي يصبحون هدفًا مشروعًا ويجب معاملتهم كمقاتلين “خلال مدة مشاركتهم المباشرة في الأعمال العدائية”. وفي هذه الحالة يمكن محاكمتهم بموجب القانون الوطني عن مجرد استخدامهم القوة المسلحة. وعلى النقيض من ذلك، إذا انطبقت عليهم شروط المادة 4.أ.4 من اتفاقية جنيف الثالثة – بمعنى، إذا كانوا مدمجين بالقوات المسلحة لطرف في النزاع أو كانوا أعضاء في قوات مسلحة منظمة أو جماعات أو وحدات تخضع لقيادة تابعة للدولة- يجب اعتبارهم مقاتلين وبالتالي يمنحون وضع أسرى الحرب. في هذه الحالة، لا يمكن محاكمتهم بموجب القانون الوطني عن مجرد مشاركتهم في العمليات العدائية؛ وبرغم ذلك يظل من الممكن محاكمتهم أمام محاكم وطنية أو دولية إذا اتهموا بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.[25]

هذا ، وتهدف مدونة سلوك مقدمي الخدمات الأمنية الخاصة إلى وضع مبادئ ومعايير لقطاع الأمن الخاص ،بناء على حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وكذلك تحسين محاسبة القطاع بتأسيس آلية مراقبة خارجية مستقلة. ووقعت 602 شركة على مدونة السلوك حتى أبريل 2013. وبتوقيعها على المدونة، تلتزم الشركات علنًا بالعمل وفقًا لها وبالعمل مع أصحاب المصلحة المعنيين لتأسيس آلية المراقبة هذه والمعايير ذات الصلة بحلول منتصف 2012. وعقد مؤتمر إعداد ميثاق آلية المراقبة في مونترو في شباط/ فبراير 2013. ويهدف الميثاق إلى ضمان التنفيذ الفعال لمدونة قواعد السلوك من خلال إصدار شهادات لمُقدِّمي الخدمات الأمنية الخاصة ومراقبتهم، ومن خلال تبني آلية للشكاوى .[26]

الفقرة الثانية :  محاسبة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

بحيث يمكن محاسبة الشركات العسكرية الخاصة بإعتبارها هيئة تتمع بالشخصية الإعتبارية،ومن ثمة  يمكن مقاضاتها وإنزال الجزاءعليها (سواء كان جزاء مدني أو زجري) بما ينسجم  ووضعها القانوني فقط نظر المسؤولية الجنائية الفردية. ورغمه فهذا ينحي جانبًا قضية مسؤولية الكيان في حد ذاته، والذي، على النقيض من الجيش، لا يطيع أوامر تسلسلية عسكرية تفضي إلى مسؤولية الدولة وإنما ينجز عقودًا تجارية بحتة. ويمكن فقط تحميلها المسؤولية المالية عن أضرار نتجت عن أفعالها على مستوى الدولة. وهذه الإمكانية مقيدة عن عمد بحقيقة أن الشركات العسكرية الخاصة تغلق وتؤسس تحت أسماء جديدة بشكل منتظم. وهي مقيدة أيضًا بالحصانة التي تتمتع بها باستمرار مستفيدة من اتفاقات الحصانة التي تبرم بين الدول.[27]

كما بمكن محاسبة الأجراء العاملين فيها إذ يظل أعضاء الشركات العسكرية الخاصة، أشخاصًا عرضة للمحاسبة بشكل فردي عن أفعالهم وبالتالي يمكن توجيه الاتهام إليهم ومحاكمتهم عن الإنتهاكات، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية.[28]

تشمل هذه المسؤولية الجنائية الفردية الموظفين الذين يطيعون أمرًا والرؤساء الذين يصدرون الأوامر أو يشرفون على الموظف. لكن الموظفين ربما يطالبون أيضًا بالاستفادة من اتفاقات الحصانة القائمة المبرمة بين الدول المتعاقدة ودول الإقليم كمتعاقدين حكوميين أو إذا كان بوسعهم إثبات أنهم يطيعون سلسلة مزدوجة من القيادة تتضمن شكلًا من السيطرة العسكرية. في مثل تلك الحالات، سوف تتوقف محاكمتهم على وجود تشريع يتعلق بالاختصاص القضائي خارج الإقليم في الدولة المتعاقدة.[29]

خاتمة؛

في حصيلة هذا البحث المتواضع نصل إلى أن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، هي كيانات تجارية تتخذ هيكلا تنظيميا وفق قانون بلد المَنشأ، تمارس نشاطها التجاري أسوة بباقي الشركات التجارية الأخرى ، فهي معطى واقعي فرضه التحول الجذري الذي شهده العالم واتجاهه نحو الخصوصصة، بحيث تسند الدولة لشركات خاصة تدبير قطاعات حيوية كانت في ما مضى اختصاصٌ من اختصاصها المَكين.

على أن  التزايد المضطرد في أعددها جراء الإقبال الواسع على أنشطتها   يثيرإشكال  الوضعية القانونية لهذه الكيانات في  الدول الراغبة في خدماتها في ظل غياب تنظيم قانوني واضح وكافي بهذه الشركات ذات الصبغة المتفردة.

فقد يتعاقد أحدهم مع شركة أمنية متخصصة بدافع التجسس على منافس له، أو قد تسعين بخدمات هذه الشركات جماعات متمردة لديها مطامح سياسية لتقدم لها ارشادات استراتيجية أو تتدخل إلى جاتبها عمليا ضد الدولة.

أما عن المغرب وكما سبقت الإماءة لذلك ،لا يسود فيه هذا النوع من الشركات لكن في الوقت نفسه لا توجد نصوص قانونية واضحة تمنع نشاط هذه الشركات أو الاستفادة من خدماتها لذا فإنه يتعين على المشرع المغربي التعامل مع هذا الأمر الواقع بما تقتضيه المرحلة والمناخ الذي يسود في المحيط الإقليمي والدولي الذي يرحب بهذا النوع من الشركات التجارية ،نظرا لما توفره من خدمات في القطاع الأمني والعسكري بالإعتمادا على تكنولوجيا دقيقة و متطورة للغاية.

 لائحة المراجع

♤ النصوص القانونية:

– وثيقة مونترو بشأن الالتزامات القانونية الدولية والممارسات السليمة للدول ذات الصلة بعمليات الشركات العسكرية والأمنية الدولية الخاصة في أثناء النزاع المسلح.

– مدونة للسلوك لاتحاد عمليات السلام الدولية.

– الاتفاقیة الدولیة المناهضة لتجنید المرتزقة واستخدامهم وتمویلهم وتدریبهم ، الصادرة عن الأمم المتحدة.

-القانون رقم 27.06 المنظم لشركات الحراسة والأمن الخاص في المغرب، الذي صدر بتنفيذه الظهير رقم  ،المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6032  .

♤ الكتب العلمية:

  • لقاء أبو عجيب آليات ووسائل حماية العمل الدولي الإنساني بين النظرية والتطبيق ، إصدارات المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان، جنيف
  • شاذي  علي الشمري ، النظام الأمني الجديد،  مطبعة العرفان إمارة دبي ، الطبعة الأولى 2012
  • مصطفى احمد أبو الخیر، الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة-دراسة قانونیة ، دار آيتراك  للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة 2008.  
  • ياسر فهد مطاع ، الشركات الأمنية الخاصة -قراءة في الخلفية و الأفق، اللحد المعرفي للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة ، البصرة ، العراق.

المقالات العلمية:

  • –          إلياس رسولي، النزعة التجارية لدى الشركات الأمنية الخاصة، مجلة النبراس للدرسات القانونية والقضائية، الهدى للنشر ،الاسكندرية، العدد 45
  • خديجة عرسان ، الشركات الأمنية الخاصة في ضوء القانون الدولي الإنساني، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية – المجلد 28 -العدد الأول-2012 .
  • اسامة صبري محمد الخزاعي ، النظام القانوني للشركات الأمنية الخاصة -دراسة في القانون الدولي الإنساني، مقال منشور بالموقع الإلكتروني “صفوة  العلوم القانونية والسياسية”
  • كمال الدين على الحسيني ، الشركات الأمنية الخاصة على ضوء القانون الدولي الإنساني، مجلة المنتدى للعلوم القانونية والإقتصادية ، مطبعة  الحِصن العلمي الدوحة- قطر ، العدد 55 .
  • مصطفي شفيق كامل، الشركات الأمنية الخاصة بين خصخصة الأمن وإزدهار الحروب، مقال علمي منشور بالموقع الإلكتروني للمركز العربي للدراسات الإستراتيجية والأمنية بتاريخ 12 ينلير 2016  .
  • – علي حمزة عسل الخفاجي،التنظيم القانوني للمسؤولية الجنائية للشركات الأمنية الخاصة في العراق، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية ، المجلد22، العدد 6/ 2014.
  • ياسين طالب، الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ودورها كفاغل مؤثر في العلاقات الدولية ، مجلة جامعة الجزائر 1،العدد 32 الجزء الرابع , دجنبر  2018 .
  • الجوانب القانونية للشركات العسكرية الأمنية الخاصة،مقال علمي منشور بالموقع الإلكتروني “ plolitics-dz-com “.

[1]  – علي حمزة عسل الخفاجي،التنظيم القانوني للمسؤولية الجنائية للشركات الأمنية الخاصة في العراق، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية ، المجلد22، العدد 6 2014 ،ص  1261 و 1262

[2]  مصطفي شفيق كامل، الشركات الأمنية الخاصة بين خصخصة الأمن وإزدهار الحروب، مقال علمي منشور بالموقع الإلكتروتي للمركز العربي للدراسات الإستراتيجية والأمنية بتاريخ 12 ينلير 2016 ، تاريخ تصفح الموقع 20 يوليوز 2020.

[3] –  ياسين طالب، الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ودورها كفاغل مؤثر في العلاقات الدولية ، مجلة الجزائر 1،العدد 32 الجزء الرابع , دجنبر  2018 ، ص 42

[4]  – القانون رقم  27.06 المنظم لشركات الحراسة والأمن الخاص ونقل الأموال في المغرب ، صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.155 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007 ) و صدر بتطبيقه أيضا المرسوم رقم 2.09.97،الجريدة الرسمية عدد6032

  – 6 نص المادة “تخضع الأعمال المنصبة بصفة اعتيادية على ما يلي لأحكام هذا القانون عندما يمارسها أشخاص آخرون غير أحد المرافق العامة الإدارية التابعة للدولة وخاصة منها مصالح  الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات  المساعدة والجمارك .

1– تقديم خدمات تهدف  إلى القيام ، بجميع الوسائل المأذون فيها قانونا ، بمراقبة أو حراسة أماكن عامة أو خاصة أو منقولات أو عقارات وكذا إلى سلامة الأشخاص الموجودين بالأماكن أو العقارات المذكورة ؛

2– نقل  وحماية الأموال أو المجوهرات أو المعادن النفيسة  وكذا الأوراق المالية أو جميع الوثائق الأخرى التي تتضمن التزاما بدفع مبالغ مالية وذلك إلى حين تسليمها  بالفعل وان اقتضى الحال معالجة القيم والوثائق التي يتم نقلها .لا يجوز أن يمارس  الأعمال المبينة أعلاه بصفة مهنية إلا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون المتوافرة فيهم الشروط المنصوص عليها في الباب الثاني بعده والمأذون لهم لهذا الغرض.”

[6]   – لقاء أبو عجيب آليات ووسائل حماية العمل الدولي الإنساني بين النظرية والتطبيق ، إصدارات المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان، جنيف،ص 47

-6  إلياس رسولي، النزعة التجارية لدى الشركات الأمنية الخاصة، مجلة النبراس للدرسات القانونية والقضائية، الهدى للنشر ،الاسكندرية  ، العدد 45، ص 62 و 67.

[8]  –  ياسين طالب، الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ودورها كفاغل مؤثر في العلاقات الدولية، مقال سابق ، ص 43

[9]  – المقال أعلاه ،ص  43

[10]  – المقال أعلاه ص  43

الطبيعة القانونية للشركات العسكرية والأمنية الخاصة الطبيعة القانونية للشركات العسكرية والأمنية الخاصة الطبيعة القانونية للشركات العسكرية والأمنية الخاصة الطبيعة القانونية للشركات العسكرية والأمنية الخاصة الطبيعة القانونية للشركات العسكرية والأمنية الخاصة الطبيعة القانونية للشركات العسكرية والأمنية الخاصة الطبيعة القانونية للشركات العسكرية والأمنية الخاصة

[11] – ياسين طالب، الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ودورها كفاغل مؤثر في العلاقات الدولية، المقال السابق ،ص 44و 45  .

[12]  –  خديجة عرسان ، الشركات الأمنية الخاصة في ضوء القانون الدولي الإنساني، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية – المجلد 28 -العدد الأول-2012 ،ص  493 .

[13]  – اسامة صبري محمد الخزاعي ، النظام القانوني لمشركات األمنية الخاصة -دراسة في القانون الدولي اإلنساني، مقال منشور بالموقع الإلكتروني “صفوة  العلوم القانونية والسياسية”  تاريخ الولوج للموقع 13 يوليوز 2020.

[14] – علي حمزة عسل الخفاجي،التنظيم القانوني للمسؤولية الجتائية للشركات الأمنية الخاصة في العراق، المقال السابق ، ص   1270

[15] – المرتزقة مفردها المرتزق وهو الشخص الذي یشارك في قتال بهدف رئیسي هو تحصیل المال ولایدر مالاً كبيرا ،ولا يأبه  للمبادئ والایدلوجیات أو للشؤون الوطنیة أو السیاسیة.

[16]علي حمزة عسل الخفاجي، التنظيم القانوني للمسؤولية الجتائية للشركات الأمنية الخاصة في العراق،    المقال السابق ، ص  1268

[17]  –  ياسر فهد مطاع ، الشركات الأمنية الخصة -قراءة في الخلفية و الأفق، اللحد المعرفي للتشر والتوزيع، الطبعة الثالثة ، البصرة ، الغراق ،ص  23 و24

[18]   – ياسر فهد مطاع ، المرجع أعلاه ، ص 24 .

[19] – ياسر فهد مطاع ، الشركات الأمنية الخاصة قراءة في الخلفية والأفق ، المرجع ألسابق ، ص 24 .

[20] – ياسين طالب، الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ودورها كفاغل مؤثر في العلاقات الدولية، المقال السابق ،ص 51 و 52

[21]  – الجوانب القانونیة للشركات العسكریة الدولیة الخاصة ، مقال علمي منشور بالموقع الإلكتروتي “plolitics-dz-com   بتاريخ .17 يوليوز 2018 ، تاريخ الولوج للموقع 19 يوليوز 2020

[22]  –  المقال أعلاه .

[23] – حمزة عسل الخفاجي،التنظيم القانوني للمسؤولية الجتائية للشركات الأمنية الخاصة في العراق، المقال السابق ، ص 1262 .

[24]  – حمزة عسل الخفاجي،المقال أعلاه، ص 1262

[25]  – كمال الدين على الحسيني ، الشركات الأمنية الخاصة على ضوء القانون الدولي الإنساني، مجلة المنتدى للعلوم القانونية والإقتصادية ، دار الحصن العلمي الدوحة- قطر ، العدد 55 ، ص 212 و 213.

[26]  – كمال الدين على الحسيني ، المقال أعلاه ، ص 214  

[27]  -كمال الدين علي الحسيني ، المقال أعلاه، ص 231

[28] – شاذي  علي الشمري ، النظام الأمني الجديد،  مطبعة العرفان إمارة دبي ، الطبعة الأولى 2012 ، ص 135 .

[29]  –  مصطفى احمد أبو الخیر، الشركات العسكریة الأمنیة الدولیة الخاصة-دراسة قانونیة ، دار

ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، دون ذكر عدد الطبعة، 2008 ،ص 97

الصفحة السابقة 1 2
زر الذهاب إلى الأعلى