الطبيعة القانونية للشركات العسكرية والأمنية الخاصة

الطبيعة القانونية للشركات العسكرية والأمنية الخاصة

الطبيعة القانونية للشركات العسكرية والأمنية الخاصة

مقال بقلم ؛ عماد الترغي طالب باحث في سلك الماستر تخصص قانون التجارة و الأعمال جامعة الحسن الثاني

مقدمة؛

نتيجة للتطورات السياسية والاقتصادية في العالم وتحول أكثر دول العالم إلى التجارة الحرة و ظهور مايسمى بالعولمة وانعكاسها المباشر على اقتصاديات الدول وتحولها إلى السوق الحرة،

أصبح موضوع الأمن والأمان خاضعاً لمعيار الربحية ومعيار التجارة الحرة وبات يباع ويشترى كأي سلعة مادية تباع في الأسواق, فظهر ما بات يُعرف بالشركات الأمنية الخاصة ،بحيث  أصبحت هذه الشركات تشكل سمة من سمات النظام الدولي الجديد وأخذت تتصرف في الأمن و كأنه سلعة تباع وتشترى.[1]

   و يتحدد مدلول الشركات العسكرية والأمنية الخاصة عموما، بماهي شركات تجارية مملوكة للخواص وتخضع للقانون الخاص،و  تبرم عقودًا قانونية،تهدف بالأساس إلى تحقيق الربح مقابل ما تقدّمه من خدمات تتعلق بالمجال الأمني.

ويشمل نشاطها تقديم خدمات عسكرية متعلقة بالتخطيط الاستراتيجي، والاستخبارات، والتحقيق، والاستطلاع البري أو البحري أو الجوي، وكذلك عمليات الطيران أيًّا كان نوعها، والدعم المادي والتقني للقوات المسلّحة، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة والتي قد تتطور إلى الانغماس المباشر في النزاعات والمشاركة العملياتية في الحرب. وتشمل الخدمات الأمنية بوجه خاص، توفير الحراسة والحماية المسلّحتين للأشخاص والممتلكات، مثل القوافل والمنشآت، وصيانة نظم الأسلحة وتشغيلها واحتجاز السجناء والتحقيق معهم، وتقديم المشورة أو التدريب للقوات المحلية ولموظفي الأمن.                       

ولقد تعددت وتنوعت الجهود من اجل وضع قواعد ومبادئ لتنظيم هذا المعطى الواقعي الذي هو  الشركات العسكرية و الأمنية الخاصة, فذهبت بعض الدول إلى وضع نصوص تشريعية خاصة بها تنظم عمل هذه الشركات وتحدد مجال عملها وحدودها.غير أن التشاط المتزايد والمتنامي لهذه الشركات في مختلف ربوع العالم يجعل تلك النصوص القانونية التي صيغت بهدف إحتواء أعمال هذه المقاولات ذات الصبغة الخاصة، قاصرة على التنظيم المحكم والفعال لها ، بالنظر إلى الانتهاكات التي تقوم بها خلال مشاركاتها في العمليات العسكرية والتي ما فتئت المنظمات الحقوقية تندد بها.

و تنتشر في العالم عشرات الشركات الأمنية والعسكرية الكبرى وتتبعها مئات من الشركات الملحقة والمساعدة، ولعل أهمها وأكثرها شهرة ثلاثة هي:
• «بلاك ووتر BLACKWATER» أو Xe Services:

هي شركة تقدّم خدمات أمنية وعسكرية، وتعتبر واحدة من أبرز الشركات العسكرية الخاصة في الولايات المتحدة، وقد تأسست في العام 1997 وفق القوانين الأميركية التي تسمح بإنشاء مصانع وشركات عسكرية خاصة.
جي فور إس (G4S) = (Group 4 Securicor):
هي شركة للخدمات الأمنية، متعددة الجنسيات بريطانية الأصل، تأسست في العام 2004، وتوصف بأنها أكبر «جيش خاص» في العالم، مقرّها الرئيس في كرولي الواقعة جنوب لندن في ويست ساسكس..  

• داينكورب Dyncorp:
تأسست في العام 1946، وهي واحدة من أكبر الشركات الأمنية الخاصة في العالم، توظف نحو 17 ألف شخص، وقدرت عائداتها في العام 2010 بنحو 4 مليارات دولار، وهي جزء من الرابطة الدولية لعمليات السلام التي تمثل مصالح اللاعبين الرئيسيين في صناعة السلام والاستقرار والعمليات الإنسانية في مناطق النزاع في العالم.  بالإضافة إلى بعض الشركات الصغيرة المتواجدة بالمنطقة العربية، كشركة فالكون بمصر التي تأسست عام 2006 كشركة مساهمة مصرية من “البنك التجاري الدولي” أكبر بنك خاص في مصر ،وتمكنت منذ التأسيس من تحقيق نسب نمو قياسية، حتى أصبحت إحدى أكبر الشركات التي تقدم خدمات أمنية متكاملة، ويشمل نشاطها 28 محافظة.[2]

وترجع النشأة الأولى لهذه الشركات إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك عقب تأسيس شركة «داين كورب» DynCorp على أيدي جماعة من المحاربين القدامى في الولايات المتحدة الأميركية عام 1946. وقد شهد عقد التسعينيات من القرن الماضي ومطلع الألفية الثالثة طفرة لافتة لهذا النوع من الشركات التي تنامت وأصبح لها حضورا مهما في العالم و  المنطقة العربية على وجه أخص ويتجلى ذلك بوضوح في الحرب على العراق سنة 2003 و كذا في الأزمة الليبية الحالية.[3]

تكمن أهمية هذا الموضوع في تسليط الضوء على أوجه الخصوصية التي تسم هذا النوع من الشركات التجارية و الدور الذي باتت تضطلع به وكذا على بعض أهم الاشكالات التي أفرزها الحضور والمتزايد لها في العديد من دول المعمور، في ظل غياب نص قانوني واضح وكافي دولي أو وطني، يضبط الخدمات التي تقدمها هذه الكيانات التجارية التي أملاها الواقع وبات الطلب على منتجاتها يتزايد.

الطبيعة القانونية للشركات العسكرية والأمنية الخاصة

بالرغم من عدم تواجد هذا النوع من الشركات في المغرب إلا أن ليس ثمة نص قانوني يحظر هذا النوع من الأنشطة التجارية صراحة، ناهيك عن أن مجموعة من  الدول المجاورة كالجزائر وليبيا ومصر باتت اليوم تقيم لهذا النوع من الشركات التجارية وزناً ،حيث ما فتئت تستعين بالخدمات التي تقدمها من قبيل المشورة الحربية وإسداء الدعم اللوجيستي بل تدريب وتكوين العناصر الأمنية حتى. ولعل الموضوع يشكل مناسبة لتنبيه المشرع المغربي إلى ضرورة  التعامل مستقبلا مع هذا الأمر الواقع، بالطريقة التي يقتضيها، سيما في ظل نشاطها المتزايد في منطقتنا العربية ، وذلك إن بالشرعنة لعملها من خلال تأطيرها بنص قانوني منسجم مع قواعد القانون الدولي أو بالحظرأسوة  بمجموعة من الدول التي منعت هذا النوع من الأنشطة وتعتبره اختصاصا أصيلا للدولة، وأن  خصخصته انتقاص من سيادة الدولة.

ويسود في المغرب ما يعرف بشركات الحراسة والأمن الخاص المنظمة بمقتضى القانون رقم 27.06[4] المنظم لشركات الحراسة الخاصة ونقل الأموال، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 شتنبر 2012،  ويبدو أن غرضهاالتجاري   بعيد تمام البعد عن الغرض التجاري للشركات الأمنية الخاصة بحيث أن  هذه الأخيرة تتاجر في التخطيط العسكري الاستراتيجي والتدخلات العملية على الارض و حماية الأماكن والشخصيات العامة ،فيما يتحدد غرض أو نشاط شركات الأمن الخاص في إعداد وتأهيل حراس يحرسون المرافق الإدارية العامة و المؤسسات التربوية والجامعية كما يبدو ذلك من خلال المادة الأولى[5] من القانون المنظم لها التي تحدد طبيعة نشاط هذه المقاولات.  

هذا.والطبيعة المركبة لهذا الموضوع استدعت اعمال المنهج الوصفي التحليلي في جانب ،والمنهج المقارن والتاريخي في جانب آخر، ذلك أن سبر أغوار مثل هذا الموضوع يقتضي الوصف المحكم لتفاصيله والوقوف على سيرورة تطوره تاريخيا وتحليل النصوص القانونية التي تنظمه ومقايستها.

مما تقدم آنفا، فإن الحضور الوازن للشركات العسكرية والأمنية الخاصة ودورها المتنامي في القطاع الأمني سواء مع عملائها الرسميين (دول/مؤسسات عمومية) أو عملائها المنتمون للقطاع الخاص(رجال أعمال/مشاهير..) أضحى واقعا معاشا يعكس بجلاء التحول العالمي نحو خصخصة الأمن. وتزايد أنشطة هذه المقاولات بات يثير جدلا حول الطبيعة القانونية للخدمات التي تسديها خصوصا في ظل التجاوزات التي تقوم بها بعض هذه الشركات، كما أن غياب نص قانوني دولي واضح وكافي ،تمتح منه التشريعات الوطنية للدول التي تنشط عندها مثل هذه الشركات قد عمق من هُوةِ الجدل. وهو الشيء الذي يدعونا للتساؤل عن؛

– ما هية الطبيعة القانونية للشركات العسكرية والأمنية الخاصة ؟

– ما هو مدلول الشركة العسكرية والأمنية الخاصة في الفقه وفي القانون ؟  

– ما هي نوعية نشاط هذه الشركات ؟

– ما هو الإطار القانوني الذي ينظمها و وكيف هي مسؤوليتها القانونية ؟

وفي محاولة متواضعة للإجابة عن التساؤلات أعلاه آثرت تقسيم الموضوع وفق ما يأتي ؛

 الفرع الأول ؛ ماهية الشركات العسكرية والأمنية الخاصة

 المطلب الأول ؛ مفهوم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

الفقرة الأولى : تعريف الشركات العسكرية والأمنية الخاصة

الفقرة الثانية : خصاىص الشركات العسكرية والأمنية الخاصة

المطلب الثاني : نشاط الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

الفقرة الأولى : النشاط العسكري والأمني

الفقرة الثانية : النشاط اللوجيستي

الفرع الثاني : التنظيم القانوني للشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

المطلب الأول؛ الجهود الدولية والوطنية لايجاد إطار قانوتي ينظم نشاط الشركات العسكرية والأمنية الخاصة

الفقرة الأولى؛ على المستوى الدولي

الفقرة الثانية ؛ على المستوى الوطني

المطلب الثاني : المسؤولية القانونية  للشركات العسكرية والأمنية الخاصة .

الفقرة الأولى : الإلتزامات القانونية الملقاة على عاتق الشركات الأمنية الخاصة

الفقرة الثانية : محاسبة الشركات العسكرية الأمنية الخاصة.

الفرع الأول : ماهية الشركات العسكرية والأمنية الخاصة

على الرغم من الجدلية المثارة بين الدارسين القانونيين  حول قانونية أعمال الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وأشخاصها، فإنّ هذه الشركات تعتبر كيانات تجارية خاصة تقدّم خدمات عسكرية و أمنية.و تعتبر  إحدى تجلّيات العولمة الاقتصادية العسكرية والأمنية،بحيث تتعهد بتقديم الخدمات العسكرية والأمنية بشكل خاص. نتناول بمناسبة هذا الفرع مطلبين نخصص المطلب الأول لمفهوم هذا النوع المستجد من الشركات على نتعرض في المطلب الثاني ل (غرض هذه الشركات ونوعية الأنشطة التي تقوم بها)

المطلب الأول؛ مفهوم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة

مفهوم هذه الشركات يقتضي منا بداية الوقوف عند تعريفاتها (الفقرة الأولى) على أن نعرض لأبرز الخصاىص التي تسمها عن غيرها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : تعريف الشركات العسكرية والأمنية الخاصة

تعددت التعاريف التي سيقت عن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة واختلفت بإختلاف زاوية بحث الباحث ،وفيما يلي نذكر بعض هذه التعاريف على النحو التالي؛

-هي شركات تجارية تقدم خدمات عسكرية وأمنية  مقابل رسوم ،بواسطة أشخاص معنويين أو أشخاص طبيعين.[6]

-منظمة مدنية خاصة تعمل في مجال العمليات العسكرية وفي تقديم المشورة والمساعدة والدعم العسكري  وتقدم الخدمات التي تقدمها عادة القوات المسلحة.[7]

-هي كيانات تجارية خاصة تقدم خدمات عسكرية أو أمنية بغض النظر عن النظر عن الطريقة التي تصف بها نفسها وتشمل الخدمات العسكرية والأمنية بوجه خاص توفير الحماية والحراسة المسلحتين لأشخاص والممتلكات مثل القوافل والمباني والأماكن الأخرى وصيانة نظم الأسلحة و تشغيلها واحتجاز السجناء و تقديم المشورة والتدريب للقوات المحلية.[8]

– هي تجمعات تجارية تتولى توفير الحماية المسلحة للأشخاص والمباني والدفاع ضد قوات حرب العصابات و العمل كحراس شخصيين.[9]

كما تعرف الشركات الأمنية الخاصة وفقا لمدونة السلوك الدولية لخدمات الشركات الأمنية الخاصة ،بأنها “أي نوع من الأعمال أو الكيانات بأي صيغة كانت (سواء كانت ملكية خاصة أو عامة أو مؤسسة)، التي تقوم بحراسة وحماية الأشخاص والممتلكات، كمرافقة المواكب الرسمية وحماية المؤسسات ومواقع محددة وحماية الممتلكات أو أية أماكن أخرى، أو أي نشاط آخر لأجله تقوم الشركات أو الأشخاص بحمل أو استخدام السلاح لإنجاز واجباتهم“.[10]

ولعل كل هذه التعاريف المقدمة  تتفق على أن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة هي مقاولات جماعية ،تجارية  تقدم خدمات متنوعة ذات ارتباط بالمجال الأمني والعسكري لقاء أجر، ولهذه الشركات شكل قانوني  فهي شركات تجارية مسجلة ،دافعها تحقيق الربح بشكل أساس مملوكة للخواص  وليس لها أهداف سياسية.

هذا ، ويميز البعض بين الشركات العسكرية الخاصة التي تقدم خدماتها في القطاع العسكري وبين الشركات الأمنية الخاصة التي تقدم خدماتها في القطاع الأمني، إذ تختص في الحراسات الأمنية سواء للأفراد والمؤسسات .إلا أنه في الواقع يصعب التمييز بين الأدوار التي تنفذها يتلك الشركات فلا توجد شركة متخصصة في القطاع العسكري وأخرى في القطاع الأمني ولكن هذه الشركات تقدم خدماتها في المجالين العسكري والأمني معاً.

الفقرة الثانية : خصائص الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

تتسم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بمجموعة من السمات والخصائص تسمها عن باقي الشركات الأخرى يمكننا إجمالها فيما يلي ؛

  • شركات تجارية : تعد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة شركات تجارية شأنها شأن باقي الشركات ذات الصلة بالمجال الإقتصادي والخدماتي فهي تقدم مجموعة من الخدمات مقابل الحصول على مقابل مادي أي أن هدفها ربحي وهو مايضفي عليها الطابع التجاري بالإضافة لكونها تتخذ شكلا قانونيا محددا، وتتفاوت هذه الشركات في حجمها من شركات صغيرة تقدم خدمات استشارية إلى شركات ضخمة تضم إليها مئات بل وآلالاف العناصر تشترك في النزاعات والحروب ويتعدى نشاطها الدولة التي نشأت فيها علما أن هذا النوع من من الشركات يقتات على الحروب والدمار إذ لولا الحروب والنزاعات لما نشأ هذا النوع من الأنشطة التجارية.
  • العمل خارج دولة المنشأ : حيث أن هذه الشركات عادة ما تنشط في النزاعات والصراعات خارج دولة المنشأ فتقدم خدمتها بموجب عقود توريد الخدمة التي تبرمها مع جهات معينة سواء كانت رسمية أو جهات خاصة.
  • غياب القيود والمعايير المهنية: بحيث أنها لا تلتزم بأي شرط أو قيد سوى ذلك الذي قبلت به طواعيةً ، وهو الأمر الذي يعني قيامها في بعض الأحيان بدعم جماعات مشبوهة
  • الملكية الخاصة : أي أن هذه الشركات ذات طبیعة خاصة فهي مملوكة لأفراد ولیست حكومات أو دول فهي شركات ینشُئها الأفراد لحسابهم الخاص لجني الأرباح.[11]

وقبل ختم هذا المعطى حسبنا الإشارة إلى الوضع القانوني لهذه المؤسسة الواقعية التي أفرزها واقع الحروب والنزاعات خصوصا في المنطقة العربية، عند الفقه بحيث انقسم الفقه ازاءها إلى تيارين ؛

تيار أول يرفض وجود ما بات يعرف بالشركة العسكرية الخاصة ويؤسس لموقفه بحجج نلخصها في ما يأتي ؛

   ● أن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة يدفعها تحقيق الربح وليس واجبها    الوظيفي المنوط بها، حيث يعتبر التزام هذه الشركات محدود جدا مقارنة بالتزام القوات العسكرية النظامية أي الجيوش النظامية.[12]

    ● أن القوات المسلحة للدول لديها نطاق واسع من التدابير التأديبية إضافة   إلى القانون العسكري ذاته مما يساعد على الانضباط واحترام القانون الدولي الإنساني وتحقيق القيادة والسيطرة على القوات الخاضعة لإمرتهم فضلا عن أدوات القيادة مما يكفل النظام وضمان المسؤولية الجنائية المحتملة لتلك القوات ضباطا وجنودا وبالتالي فأن مسؤولية القيادة تعد أداة لمنع انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل الجنود والضباط خلال العمليات العسكرية، وهذا النظام غير موجود في الشركات العسكرية والأمنية الخاصة مما يستحيل معه ملاحقة عناصر هذه الشركات.[13]

تيار ثانٍ مؤيد لعمل هذه الشركات ويعتبر نشاطها نشاطا تجاريا كباقي الأنشطة التجارية الأخرى يبرر موقفه بما يأتي ؛

●أنه لا فرق بين الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والشركات العاملة في أي مجال اقتصادي أخر فأنشطتها مشروعة بدليل وجود قوانين تنظم نشأتها وعملها في دول المنشأ[14].

● ثمة فروق بين ما تقدمه الشركات العسكرية والأمنية الخاصة من خدمات وأعمال وبين أنشطة المرتزقة[15]، فهذه الشركات قواتها تحارب إلى جانب الحكومات الشرعية ذات السيادة ومن ثم فإن لها معايير أخلاقية تحكم وتتحكم في عملها واشتراكها في النزاعات، خلافا للمرتزقة الذين يهدفون إلى الكسب المادي من تدخلهم.[16]

1 2الصفحة التالية
زر الذهاب إلى الأعلى